⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 13 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1992-7-4 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: الدعوى الدستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المحكمة الدستورية العليا - اختصاصها
⚖️ المحكمة الدستورية العليا - حكم - طبيعته - اثره
⚖️ حكم - المحكمة الدستورية العليا
⚖️ دعوى تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة - ميعاد رفعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد وعبد المجيد فياض اعضاء والسيد عبد الحميد عمارة رئيس هيئة المفوضين ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الأستاذ/........ المحامى، كان قد أقام أمام هذه المحكمة- وبصفته وكيلاً عن المدعيتين- الدعوى رقم 3 لسنة 5 قضائية "تنازع" طالبا الحكم أصليا بالاعتداد بالحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 28 يونيو سنة 1980 و16 مايو سنة 1981 الصادرين فى الطعنين رقمى 29، 30 لسنة 20 قضائية على التوالى دون الحكمين اللذين أصدرتهما محكمة النقض بتاريخ 30 يناير سنة 1963 و2 إبريل سنة 1969 فى الطعنين رقمى 30 لسنة 30 قضائية و17 لسنة 34 قضائية أحوال شخصية أجانب، واحتياطياً تغليب الحكمين الأخيرين دون الحكمين الأولين. وحيث إن هذه المحكمة –وعلى ما يبين من حكمها الصادر فى 3 مارس سنة 1984- قد انتهت إلى عدم قبول الدعوى رقم 3 لسنة 5 قضائية المشار إليها مقيمة قضاءها فى ذلك على نظر حاصله أن الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 29 و30 لسنة 20 قضائية قضيا باعتبار الخصومة منتهية استناداً إلى أن طلبات المدعى فى كل منهما قد تلاقت مع ما قررته الجهة الإدارية، وأن دعاوى إثبات الجنسية- وهى من علاقات القانون العام التى تربط الفرد بالدولة- يقصد بها تقرير مركز قانونى معين يستمد وجوده من قانون الجنسية ذاته، ولا يثبت باتفاق الخصوم عليه، وإنه بالتالى لايكون الحكمان الصادران من المحكمة الإدارية العليا على ما سلف البيان قد فصلا فى النزاع حول الجنسية بحكم حائز لقوة الأمر المقضى يحول دون طرح النزاع من جديد بشأن إثباتها أو نفيها، بما مؤداه انتفاء قيام تناقض بين هذين الحكمين والحكمين الصادرين من محكمة النقض فى الطعنين رقمى 30 لسنة 30 قضائية و17 لسنة 34 قضائية أحوال شخصية. متى كان ذلك، وكان الأستاذ المحامى/........... قد أقام دعوى أخرى برقم 6 لسنة 6 قضائية "تنازع" منتهيا فى صحيفتها إلى طلب تغليب الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا السالف بيانهما على قضاء محكمة النقض بتاريخ 30 يناير سنة 1963 فى الطعن رقم 30 لسنة 30 قضائية أحوال شخصية المشار إليه، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذه الدعوى الصادر عنها بتاريخ 4 مايو سنة 1991 قد خلص إلى عدم قبولها لعدم تقديم المحامى الذى قام بإيداع صحيفتها سند وكالته عند الإيداع وحتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى، وهو ما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة. مرفقاً بصحيفتها سند وكالته عن المدعيتين. وكان انتفاء وكالته بالخصومة عن المدعيتين فى الدعوى رقم 6 لسنة 6 قضائية "تنازع"، مؤداه بطلان إجراءاتها، وهو بطلان لا يستنفد ولاية المحكمة، ولا يحول دون رفع الدعوى إليها من جديد مستوفية شرائط قبولها. وحيث إن الدعوى الماثلة- وقد أقامها المدعى بالطلبات عينها التى كان قد حدد بها موضوع الدعوى رقم 6 لسنة 6 قضائية تنازع- إنما تنحل إلى نزاع فى شأن تنفيذ أحكام قضائية نهائية يدعى وقوع تناقض بينها. وكانت الدعوى الماثلة لا يتقيد رفعها بميعاد باعتبار أن العدالة يؤذيها أن تؤوول إدارتها إلى صدور حكمين نهائيين يناقض أحدهما الآخر فى موضوع واحد بما يجعل تنفيذهما معاً أمراً متعذراً. ولازم ذلك أن تتدخل المحكمة الدستورية العليا- وكلما رفع الأمر إليها لفض هذا التناقض، وهو تناقض لايد للمدعى فيه. ومرد الأمر عند ثبوته إلى مجاوزة إحدى الجهتين القضائيتين لولايتها التى حدد المشرع تخومها وافتئاتها على الولاية الثابتة للجهة القضائية الأخرى المتنازعة معها، بما يحتم تقويم الإخلال بقواعد الاختصاص الولائى لتحديد أى الحكمين أحق بالتنفيذ. متى كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة تردد الطلبات عينها التى تناولتها هذه المحكمة من قبل فى الدعوى رقم 3 لسنة 5 قضائية تنازع قاضية- بحكمها الصادر فى 3 مارس سنة 1984- بعدم قبولها لانتفاء التناقض المدعى به، فإن إثارة المدعى النزاع حولها من جديد- ومن خلال الدعوى الراهنة- بمقولة أن الاحكام المدعى تناقضها مدارها جميعا جنسية مورثة المدعيتين وتضادها فى تحديدها، لا يعدو أن يكون طعنا على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 5 قضائية المشار إليها بالمخالفة للمادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تنص على أن أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن، الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى المماثلة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعيتين المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 6 لسنة 6 قضائية " تنازع " الصادر عنها بتاريخ 4 مايو سنة 1991 قد خلص إلى عدم قبولها ، لعدم تقديم المحامى الذى قام بإيداع صحيفتها سند وكالته عند الإيداع و حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى، و هو ما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة ، مرفقاً بصحيفتها سند و كالته عن المدعيتين ، و كان إنتفاء وكالته بالخصومة عن المدعيتين فى الدعوى رقم 6 لسنة 6 قضائية " تنازع " مؤداه بطلان إجراءاتها ، و هو بطلان لا يستنفد ولاية المحكمة و لا يحول دون رفع الدعوى إليها من جديد مستوفية شرائط قبولها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدعوى الماثلة ، إنما تنحل إلى نزاع فى شأن تنفيذ أحكام قضائية نهائية يدعى وقوع تناقض بينها ، و لا يتقيد رفعها بميعاد بإعتبار أن العدالة يؤذيها أن تؤول إدارتها إلى صدور حكمين نهائيين يناقض أحدهما الآخر فى موضوع واحد بما يجعل تنفيذهما معاً أمراً متعذراً . و لازم ذلك أن تتدخل هذه المحكمة - و كلما رفع الأمر إليها - لفض هذا التناقض ، و هو تناقض لا يد للمدعى فيه ، و مرد الأمر عند ثبوته إلى مجاوزة إحدى الجهتين القضائيتين لولايتها التى حدد المشرع تخومها ، و إفتئاتها على الولاية الثابتة للجهة القضائية الأخرى المتنازعة معها ، بما يحتم تقويم الإخلال بقواعد الإختصاص الولائى لتحديد أى الحكمين أحق بالتنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الدعوى الماثلة ، إنما تنحل إلى نزاع فى شأن تنفيذ أحكام قضائية نهائية يدعى وقوع تناقض بينها ، و لا يتقيد رفعها بميعاد بإعتبار أن العدالة يؤذيها أن تؤول إدارتها إلى صدور حكمين نهائيين يناقض أحدهما الآخر فى موضوع واحد بما يجعل تنفيذهما معاً أمراً متعذراً . و لازم ذلك أن تتدخل هذه المحكمة - و كلما رفع الأمر إليها - لفض هذا التناقض ، و هو تناقض لا يد للمدعى فيه ، و مرد الأمر عند ثبوته إلى مجاوزة إحدى الجهتين القضائيتين لولايتها التى حدد المشرع تخومها ، و إفتئاتها على الولاية الثابتة للجهة القضائية الأخرى المتنازعة معها ، بما يحتم تقويم الإخلال بقواعد الإختصاص الولائى لتحديد أى الحكمين أحق بالتنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت الدعوى الماثلة تردد الطلبات عينها التى تناولتها هذه المحكمة من قبل فى الدعوى رقم 3 لسنة 5 قضائية تنازع قاضية - بحكمها الصادر فى 3 مارس سنة 1984 - بعدم قبولها لإنتفاء التناقض المدعى به ، فإن إثارة النزاع حولها من جديد - و من خلال الدعوى الراهنة - بمقولة أن الأحكام المدعى تناقضها مدارها جميعاً جنسية مورثة المدعيتين و تضادها فى تحديدها ، لا يعدو أن يكون طعناً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 5 قضائية المشار إليها بالمخالفة للمادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تنص على أن أحكامها نهائية و غير قابلة للطعن ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .