⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1968-2-14 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص بالفصل فى مواد الحساب
⚖️ القرار الصادر بحفظ مادة الحساب - طبيعته
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - الولاية على المال
⚖️ اختصاص المحاكم الشرعية والملية - الملغاة
⚖️ الاختصاص الولائى - فى القرارات الادارية واعمال السيادة
⚖️ الفصل فى الطعن
⚖️ حجية الحكم - ما لا يحوز الحجية
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ ولاية على المال - الاختصاص بالفصل فى مواد الحساب
⚖️ ولاية على المال - القرار الصادر بحفظ مادة الحساب - طبيعته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم الإبتدائى الصادر فى 26/6/1966 أن المواد 1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض حصرت الأحكام التى يجوز الطعن فيها بطريق النقض وليس من بينهما الحكم الإبتدائى المذكور ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير جائز فضلا عن أن هذا الحكم الإبتدائى المذكور ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير جائز فضلا عن أن هذا الحكم قد ابطله الحكم الاستئنافى المطعون فيه- لعدم اشتماله على إسم عضو النيابة الذى أبدى الرأى فى الدعوى ولا على الرأى الذى أبدى فيها . وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكمين الإبتدائى والإستئنافى باطلان لصدورهما من جهة قضائية إنتهت ولايتها وانعدام إختصاصها الوظيفى لأن القرار الذى أصدرته محكمة الأحوال الشخصية فى 29/11/1964 بالنسبة لما تضمنه فى فقرته الثانية من " حفظ المواد المعروضة لعدم وجود قصر"هو قرار قضائى بانتهاء ولاية المحكمة لعدم وجود قصر تراقب تصرفات أوصيائهم ولمن يشكو تصرفا للوصى أن يلجأ إلى المحاكم المدنية المختصة فى المدة التى حددها الشارع لمن يبلغ سن الرشد من القصر ، ولا يغير من طبيعة هذا القرار صدوره على غير وفق المادة 970 من قانون المرافعات وإعمالا لما كان جاريا عليه قبل صدوره القانون رقم 126 لسنة 1951 إذ علاج هذا الخطا يكون بالطعن على هذا القرار بالإستئناف ، وإذ كان ذلك وكان القرار المطعون فيه صدر من جهة قضائية إنتهت ولايتها وانعدم اختصاصها الوظيفى لسبق صدور قرار بحفظ المواد أصبح انتهائيا فإنه لا يجوز إعادة الولاية إليها بعد استفاذها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمواد 1 و 2 و3 من القانون ر قم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1952 والمادة 1025 من قانون المرافعات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 التى تبيح الطعن بالنقض فى القرارات الإنتهائية الصادرة فى مسائل الولاية على المال المبينة فيها ، لا يجوز الطعن بالنقض فى الأحكام أو القرارات الصادرة من المحاكم الإبتدائية بصفة إبتدائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 970 من قانون المرافعات على أنه "لا تتبع الإجراءات والأحكام المقررة في هذا الباب إذا انتهت الولاية على المال ومع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل في الحساب الذي قدم لها وفي تسليم الأموال وفقاً للإجراءات والأحكام المذكورة" وفي المادة 1008 مرافعات على أنه "تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل في حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت"، مؤداهما - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن لمحاكم الأحوال الشخصية في مواد الحساب بين عديم الأهلية والنائب عنه اختصاصاً أصيلاً في نظر الحساب تنفرد به، مانعاً لأي جهة أخرى من نظره، فلها في سبيل الفصل في الحساب الذي يقدمه النائب عن عديم الأهلية ما لأي محكمة مدنية عند النظر في حساب يقدمه وكيل عن موكله، وأنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية إلا في بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على انتهاء الوصاية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القرار الصادر بحفظ مادة الحساب المعروضة على المحكمة لعدم وجود قصر - لبلوغهم سن الرشد - لا يعد قضاءً فاصلاً فى الحساب المقدم من الطاعن عن مدة وصايته على القصر يمنع من العودة إلى الفصل فى تلك المادة بل هو قرار ولائى لا يمس الحساب الذى بقى معلقاً لم يقض فيه ، و هو بهذه المثابة يجوز العدول عنه . وإذ عدلت المحكمة عنه عندما أعملت نص المادة 970 من قانون المرفعات و عادت إلى نظر الحساب بناء على طلب ذوى الشأن وأصدرت قرارها بنتيجه فحصه وبتسليم الأموال التى كانت تحت يد الطاعن إلى القصر الذين بلغوا سن الرشد ، فإن القرار يكون قد صدر من محكمة فى حدود ولايتها .