الطعن رقم 34 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1968-4-10
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - قرينة قوة الامر المقضى - شروط لاخذ بها
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الاحوال الشخصية
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقا للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الشارع أراد أن يتخذ من ,, سير الدعوى ،، و,, إنعقاد الخصومة فيها ،، - و هو وصف منضبط - لا من مجرد قيام النزاع مناطا يتحدد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق على أطرافها .