⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1968-4-10 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - قرينة قوة الامر المقضى - شروط لاخذ بها
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الاحوال الشخصية
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقا للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الشارع أراد أن يتخذ من ,, سير الدعوى ،، و,, إنعقاد الخصومة فيها ،، - و هو وصف منضبط - لا من مجرد قيام النزاع مناطا يتحدد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق على أطرافها .