⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 11 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1993-5-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: الدعوى الدستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاوضاع الاجرائية التى نص عليها قانون المحكمة الدستورية العليا - تعلقها بالنظام العام - اساس ذلك
⚖️ دعوى دستورية - تدخل انضمامى
⚖️ دعوى دستورية - محكمة الموضوع - جدية الدفع - عدم قبول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء ومحمد خيرى عبد المطلب رئيس هيئة المفوضين ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بتاريخ الأول من يوليه 1987 تحرر ضد المدعى محضر لتخلفه عن توريد الحصة المقررة من الأرز الشعير عن موسم تسويق 86/ 1987 بالمخالفة لأحكام قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 418 لسنة 1986، وإذ أحيل المحضر إلى نيابة أمن الدولة فتم قيده قضية برقم 4229 لسنة 1987 جنح أمن دولة طوارئ السنبلاوين. وأثناء نظر القضية أمام محكمة أمن الدولة طوارئ مركز السنبلاوين، دفع المدعى بجلسة 21 نوفمبر سنة 1988 بعدم دستورية الفقرات (أ) و(د) و(ه) و(و) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 418 لسنة 1986، وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 30 يناير سنة 1989، حيث أقام دعواه الماثلة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذه الأوضاع الإجرائية- سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها- تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية. لما كان ذلك، وكان المدعى قد دفع بجلسة 21 نوفمبر سنة1988 أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مركز السنبلاوين بعدم دستورية الفقرات (أ) و(د) و(ه) و(و) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 418 لسنة 1986، وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 30 يناير سنة 1989، وبهذه الجلسة طلب المدعى وقف نظرها بعد أن تقدم بحافظة مستندات طويت على شهادة رسمية صادرة من المحكمة الدستورية العليا تفيد اقامته للدعوى الدستورية، فلم تجبه محكمة الموضوع إلى طلبه، وقررت تأجيل الدعوى المنظورة أمامها إلى جلسة 24 أبريل سنة 1989، ثم اتبعتها بعدة تأجيلات إلى أن استبعدتها من الرول، وهو ما يفيد أن الدفع بعدم الدستورية لا يعتبر فى تقديرها جديا، وإنها لم تصرح برفع الدعوى الدستورية. متى كان ذلك. فإن الدعوى الماثلة لا تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، ويتعين الحكم بعدم قبولها. وحيث إنه عن طلبى التدخل الانضمامى، فإنه لما كانت الخصومة فى طلب التدخل تابعة للخصومة فى الطلب الأصلى، وكانت هذه المحكمة قد أنتهت فى الدعوى الماثلة إلى عدم قبولها، فإن عدم قبول الدعوى الدستورية يستتبع بطريق اللزوم انقضاء طلبى التدخل الانضمامى وهو ما تقضى به المحكمة. "فلهذه الأسباب" حكمت المحكمة، بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه، مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية النصوص الآتية: أولاً: الفقرات (أ)، (د)، (هـ)، (و) من المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. ثانياً: قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 418 لسنة 1986 بشأن تكليف الحائزين لمساحات مزروعة أرز شعير بتوريد كميات من المحصول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية، لا تقوم إلا بإتصالها بالدعوى إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانونها ، و ذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، و إما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى و قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، و هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما إتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ، تتعلق بالنظام العام بإعتبارها شكلاًَ جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المدعى قد دفع بجلسة 21 نوفمبر سنة 1988 أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مركز السنبلاوين بعدم دستورية الفقرات "أ" و "د" و "هـ" و "و" من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، و قرار وزير التموين و التجارة الداخلية رقم 418 لسنة 1986 ، و أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 30 يناير سنة 1989 ، و بهذه الجلسة طلب المدعى وقف نظرها بعد أن تقدم بحافظة مستندات طويت على شهادة رسمية صادرة من المحكمة الدستورية العليا تفيد إقامته للدعوى الدستورية ، فلم تجبه محكمة الموضوع إلى طلبه ، و قررت تأجيل الدعوى المنظورة أمامها إلى جلسة 24 أبريل سنة 1989 ، ثم إتبعتها بعدة تأجيلات إلى أن إستبعدتها من الرول ، و هو ما يفيد أن الدفع بعدم الدستورية لا يعتبر فى تقديرها جدياً ، و أنها لم تصرح برفع الدعوى الدستورية . متى كان ذلك ، فإن الدعوى الماثلة لا تكون قد إتصلت بالمحكمة الدستورية العليا إتصالاً للأوضاع المقررة قانوناً ، و يتعين الحكم بعدم قبولها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الخصومة فى طلب التدخل الإنضمامى تابعة للخصومة فى الطلب الأصلى ، و كانت هذه المحكمة قد إنتهت فى الدعوى الماثلة إلى عدم قبولها ، فإن عدم قبول الدعوى الدستورية يستتبع بطريق اللزوم إنقضاء طلبى التدخل الإنضمامى .