الطعن رقم 17 لسنة 10 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1993-5-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
الدعوى الدستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء ومحمد خيرى طه عبد المطلب رئيس هيئة المفوضين ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن البين من أوراق الدعوى أن المحامى الذى أودع صحيفتها لم يقدم سند وكالته عن المدعى حتى حجز الدعوى للنطق بالحكم، رغم كون ذلك لازماً للتحقق من توافر صفته بالنسبة للمدعى، وهو أمر لا يغنى عنه- وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة- إرفاق صورة ضوئية من التوكيل بصحيفة الدعوى. ومن ثم يكون المحامى الذى أودع صحيفة الدعوى قد نكل عن إثبات صفتة فى إقامتها مما يتعين معه- والحالة هذه- الحكم بعدم قبول الدعوى. "فلهذه الأسباب" حكمت المحكمة، بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه، مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحامى الذى أودع صحيفة الدعوى لم يقدم سند وكالته عن المدعى حتى حجز الدعوى لنطق بالحكم ، رغم كون ذلك لازما للتحقق من توافر صفته بالنسبة للمدعى ، و هو أمر لا يغنى عنه - وفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة - ارفاق صورة ضوئية من التوكيل بصحيفة الدعوى قد نكل عن اثبات صفته فى اقامتها مما يتعين معه - و الحالة هذه - الحكم بعدم قبول الدعوى .