⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 10 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1991-4-6 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: الدعوى الدستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المحكمة الدستورية العليا - اختصاص - منازعات التنفيذ
⚖️ دعوى - تكييفها
⚖️ المحكمة الدستورية العليا - رخصة التصدى
⚖️ المحكمة الدستورية العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور عوض محمد المر ومحمد ابراهيم ابو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وعبد الرحمن نصير أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من صحيفتها وسائر أوراقها – تتحصل فى أن المدعية كانت قد تقدمت بطلب إلى الحارس العام لتطبيق الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى شأن مفهوم العائلة فى حكم قوانين الحراسة، وإذ لم تتلق رداً على طلبها فقد اعتبرت ذلك قراراً إدارياً سلبياً، فأقامت أمام محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 2238 لسنة 25 قضائية بطلب إلغاء هذا القرار، وبجلسة 24 مارس سنة1986 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص حيث قيدت برقم 75 لسنة 6 قضائية، ودفعت المدعية لدى هذه المحكمة بعدم دستورية "الاختصاص المدنى لمحكمة القيم" وبجلسة 19 مارس 1988 أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وأشارت فى أسبابه إلى عدم جدية الدفع بعدم الدستورية، وأن حق المدعية يقتصر على التعويض وفقاً لأحكام الاتفاقية المصرية الفرنسية، وأن ما تطلبه من رد أملاكها عيناً على غير سند من القانون، وإذ لم ترتض المدعية هذا الحكم فقد عن لها أن تلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا بالدعوى الماثلة مستشكلة فى تنفيذه طالبة القضاء بوقف تنفيذه وعند الاقتضاء استعمال حق التصدي. وحيث إن المقرر قانوناً أن المحكمة التى هى تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى السليم، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلى معانيها وتقف على مراميهم الحقيقية من إبدائها، دون التوقف عند المعنى الحرفى للألفاظ والعبارات التى أفرغت فيها هذه الطلبات، وإذ كانت صحيفة الدعوى تنطق – فى عباراتها وطلباتها والهدف منها – بأن الدعوى الماثلة لا تعدو أن تكون إستشكالا فى تنفيذ حكم صدر من محكمة القيم، وأن المدعية إنما ترمى بدعواها للتوصل إلى وقف تنفيذ هذا الحكم، لما كان ذلك، وكانت منازعات التنفيذ التى ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد حددتها المادة (50) من قانونها التى تنص على أن " تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام بالقرارات الصادرة منها....". ومن ثم فلا يمتد اختصاص المحكمة إلى الفصل فى منازعات تنفيذ أحكام صادرة من جهات قضائية أخرى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى الماثلة. ومن حيث إنه بالنسبة لما تطلبه المدعية من إعمال رخصة التصدى المنصوص عليها فى المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإنه فضلاً عن أن المدعية لم تحدد نصاً معيناً فى قانون أو لائحة تطلب إعمال هذه الرخصة بشأنه، فإن إعمال المحكمة لتلك الرخصة التقديرية رهين بأن يتصل النص الذى يجرى التصدى لبحث دستوريته بالنزاع المطروح، وأن يعرض هذا النص للمحكمة بمناسبة ممارسة اختصاصها ، فإن كانت المحكمة غير مختصة أصلاً، بالدعوى – كما هو الحال فى الدعوى الماثلة – فلا مجال لإعمال رخصة التصدي. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بالفصل فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة هى التى تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى السليم ، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم و تستجلى معانيها و تقف على مراميها الحقيقية من إبدائها ، دون التوقف عن المعنى الحرفى للألفاظ و العبارات التى أفرغت فيها هذه الطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
منازعات التنفيذ التى ينعقد الإختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد حددتها المادة "50" من قانونها التى تنص على أن " تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة منها ......... " ، و من ثم فلا يمتد إختصاص المحكمة إلى الفصل فى منازعات تنفيذ أحكام صادرة من جهات قضائية أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إعمال المحكمة الدستورية العليا للرخصة التقديرية فى التصدى المنصوص عليها فى المادة "27" من قانونها رهين بأن يتصل النص الذى يجرى التصدى لبحث دستوريته بالنزاع المطروح ، و أن يعرض هذا النص للمحكمة بمناسبة ممارسة إختصاصها ، فإن كانت المحكمة غير مختصة أصلاً بالدعوى فلا مجال لإعمال رخصة التصدى .