⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 11 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1991-2-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: المحكمة الدستورية العليا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام المحكمة الدستورية العليا - احكامها وقراراتها - الطعن فيها - احوال الاغفال
⚖️ المحكمة الدستورية العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم ابو العنين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية أقامت دعواها تنعى فيها على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا – فى الدعوى رقم 53 لسنة 3 قضائية " دستورية" بتاريخ 15 أبريل سنة 1989 – أنه أغفل اعتبار المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة كأن لم تكن،لمخالفة القانون لحكم المادتين 147، 148 من الدستور. وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 53 لسنة 3 قضائية "دستورية" بتاريخ 15 أبريل 1989 قد تعقب طلبات المدعية فيها، وما استهدفته من تلك الدعوى بالفصل فى دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة. وقضت المحكمة – إستناداً إلى الأسباب التى أوضحها الحكم المشار إليه – بعدم قبول الدعوى... إلخ، ومن ثم فإن هذه الدعوى – وعلى ضوء وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح – لا تندرج فى أحوال الإغفال التى نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى المادة 193 منه وتعتبر فى حقيقتها طعناً فى الحكم الصادر من هذه الحكمة فى الدعوى المشار إليها، بالمخالفة لنص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التى تقضى بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، الأمر الذى تكون معه الدعوى الماثلة غير مقبولة. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 53 لسنة 3 قضائية " دستورية " بتاريخ 15 أبريل سنة 1989 قد تعقب طلبات المدعية فيها ، و ما إستهدفته من تلك الدعوى بالفصل فى دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، و فى مدى دستورية المادتين الثانية و السادسة . و قضت المحكمة - إستناداً إلى الأسباب التى أوضحها الحكم المشار إليه - بعدم قبول الدعوى ، و من ثم فإن الدعوى الماثلة - و على ضوء وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح - لا تندرج فى أحوال الإغفال التى نص عليها قانون المرافعات المدنية و التجارية فى المادة "193" منه و تعتبر فى حقيقتها طعناً فى الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى المشار إليها ، بالمخالفة لنص المادة "48" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التى تقضى بأن أحكام المحكمة و قراراتها نهائية و غير قابلة للطعن ، الأمر الذى تكون معه الدعوى غير مقبولة .