⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1968-5-8 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - ايداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إيداع صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله فى مدة العشرين يوماً التالية للتقرير بالطعن وفقا لحكم المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على مخالفتها عدم قبول الطعن شكلا . و إذ كانت الطاعنة لم تودع فى الميعاد القانونى صورة رسمية للحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه بل أودعت صورة عرفيه أثبت فيها وكيل الطاعنة أنها مطابقة للأصل على مسئوليته ، و هى على هذا الوجه لا تغنى عن الصورة التى يتطلبها القانون ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .