الطعن رقم 2 لسنة 9 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1990-4-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
الدعوى الدستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى - تكييفها
⚖️ دعوى دستورية - اثر الحكم فيها - محكمة الموضوع - اختصاصها
⚖️ دعوى دستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور محمد كمال محفوظ وعوض محمد المر و محمد ابراهيم ابو العنين وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. حيث أن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى بصفته محامياً ويخضع للضريبة على المهن الحرة وينازع في مطالبته بفوائد تأخيرية على ما يستحق عليه من ضرائب عن فترة المنازعة بينه وبين مصلحة الضرائب بشأن فرض الضريبة على نشاطه المهني قولاً منه أن مقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية " دستورية" بجلسة 4 مايو سنة 1985 يوجب إلزام السلطة التشريعية بإلغاء الفوائد حتى يتسق التشريع مع نص المادة الثانية من الدستور، وأن الحكم المذكور لا يفرض قيداً على حرية قاضي الدعوى الموضوعية الخاصة بالمطالبة بالفوائد التأخيرية على ما استحق عليه من ضرائب عن فترة المنازعة بينه وبين مصلحة الضرائب للقضاء بعدم مشروعية تلك الفوائد وعدم شرعية إلزامه بها إعمالاً لحكم المادة الثانية من الدستور، وأنه أقام دعواه الماثلة لتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض. ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن تكييف الدعوى هو مما يخضع لرقابة المحكمة التي تعطي الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح متقصية في سبيل ذلك طلبات المدعى فيها مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها. وحيث أن طلبات المدعى تستهدف في حقيقتها طلب إعمال أثر الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية "دستورية" بجلسة 4 مايو سنة 1985 والتي كان موضوعها الطعن على المادة 226 من القانون المدني. وحيث أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نظمت الآثار التي تترتب على الأحكام الصادرة من المحكمة فنصت على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها....." وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إعمال آثار الأحكام التي تصدرها في المسائل الدستورية هو من إختصاص محكمة الموضوع، وذلك إبتناء على أن محكمة الموضوع هي التي تنزل على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن المسألة الدستورية باعتباره مفترضاً أولياً للفصل في النزاع الموضوعي الدائر حولها وبمراعاة ما قد يبديه الخصم من دفوع أو أوجه دفاع في شأنها. لما كان ذلك، وكان إعمال أثر الحكم الصادر من المحكمة طبقاً لما نظمته المادة 49 من قانونها على ما سلف بيانه مما تختص به محكمة الموضوع لتنزل حكم هذه المادة على الوقائع المطروحة عليها وما قد يثار بشأنه من دفوع أو دفاع الأمر الذي لا تمتد إليه ولاية المحكمة الدستورية العليا، فإنه يتعين الحكم بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تكييف الدعوى هو مما يخضع لرقابة المحكمة التى تعطى الدعوى وصفها الحق ، و تكييفها القانونى الصحيح متقصية فى سبيل ذلك طلبات المدعى فيها ، مستظهرة حقيقة مراميها و أبعادها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن إعمال آثار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية هو من إختصاص محكمة الموضوع ، و ذلك إبتناء على أن محكمة الموضوع هى التى تنزل على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن المسألة الدستورية بإعتباره مفترضاً أولياً للفصل فى النزاع الموضوعى الدائر حولها و بمراعاة ما قد يبديه الخصوم من دفوع أو أوجه دفاع فى شأنها .