الطعن رقم 25 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1968-5-1
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - عدم سماع الدعوى
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنكار الحق الموجب لعدم سماع الدعوى مما يصح نفيه بكافة طرق الإثبات .