⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 10 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1990-3-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تفسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المحكمة الدستورية العليا - احكامها وقرارتها - تفسيرها - قانون المرافعات
⚖️ المحكمة الدستورية العليا - احكامها - تفسيرها - الطعن فيها
⚖️ دعوى تفسير الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور محمد كمال محفوظ وعوض محمد المر ومحمد ابراهيم أبو العنين وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمدعبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى أقامها طالباً تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا - فى الدعوى رقم 3 لسنة 8 قضائية بتاريخ 4/6/1988 بإعتبار أنه لم يتضمن صراحة أو ضمناً الحكم بدستورية قانون المحكمة العليا والصادر بالقرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 أو عدم دستوريته. ولما كانت دعوى التفسير لا تعد طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام ولا تمس حجيتها - وإنما تستهدف إستجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل، ومن ثم - وفيما عدا ما نص عليه فى قانون المحكمة الدستورية العليا - فإن القواعد المقررة فى قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة. لما كان ذلك وكان المدعى فى الدعوى الماثلة لا ينسب إلى الحكم المطلوب تفسيره غموضاً أو إبهاماً فى منطوقه أو فى أسبابه تعييباً لهذا الحكم على الوجه الوارد بالعريضة بمقولة أنه أغفل التصدى لدستورية القرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 - ومن ثم فإن هذه الدعوى - وعلى ضوء وصفها الحق وتكييفها القانونى – الصحيح - لا تندرج تحت طلبات التفسير التى نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى المادة 192 منه وتعتبر فى حقيقتها طعناً فى الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى المشار إليها بالمخالفة لنص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التى تقضى بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، الأمر الذى تكون معه الدعوى الماثلة غير مقبولة. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى التفسير التى ترفع وفقاً للمادة "192" من قانون المرافعات لا تعد طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام و لا تمس حجيتها - و إنما تستهدف إستجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق و هذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل ، و من ثم - و فيما عدا ما نص عليه فى قانون المحكمة الدستورية العليا - فإن القواعد المقررة فى قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسرى على الأحكام و القرارات الصادرة من هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى التفسير التى ترفع وفقاً للمادة "192" من قانون المرافعات لا تعد طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام و لا تمس حجيتها - و إنما تستهدف إستجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق و هذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل ، و من ثم - و فيما عدا ما نص عليه فى قانون المحكمة الدستورية العليا - فإن القواعد المقررة فى قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسرى على الأحكام و القرارات الصادرة من هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المدعى لا ينسب إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المطلوب تفسيره غموضاً أو إبهاماً فى منطوقه أو فى أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق إرتباطاً لا يقبل التجزئة و إنما تضمنت الدعوى تعييباً لهذا الحكم على الوجه الوارد بالعريضة بمقولة أنه أغفل التصدى لدستورية القرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 و من ثم فإن هذه الدعوى - و على ضوء وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح - لا تندرج تحت طلبات التفسير التى نص عليها قانون المرافعات المدنية و التجارية فى المادة "192" منه و تعتبر فى حقيقتها طعناً فى الحكم الصادر من هذه المحكمة المشار إليه بالمخالفة لنص المادة "48" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التى تقضى بأن أحكام المحكمة و قراراتها نهائية و غير قابلة للطعن ، الأمر الذى تكون معه الدعوى غير مقبولة .