الطعن رقم 3 لسنة 9 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1990-3-3
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع الاختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة - الصفة فيها - محاماه - وكالة
⚖️ دعوى تنازع تنفيذ الاحكام المتناقصة - الصفة فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وعوض محمد المر ومحمد ابراهيم أبو العنين وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الثابت - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - أن الأستاذ المحامى المنسوب له التوقيع على صحيفة الدعوى لم يثبت وكالته عن المدعية عند الإيداع وحتى قفل باب المرافعة فى الدعوى ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى، ودون أن يغير من ذلك ما أثبت على حافظة إيداع صحيفة الدعوى - من أن سند الوكالة مودع فى دعوى أخرى ما دام أن هذه الدعوى غير مضمومة. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت - على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق - أن الأستاذ المحامى المنسوب له التوقيع على صحيفة الدعوى لم يثبت وكالته عن المدعية عند الإيداع و حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و دون أن يغير من ذلك ما أثبت على حافظة إيداع صحيفة الدعوى - من أن سند الوكالة مودع فى دعوى أخرى ما دام أن هذه الدعوى غير مضمومة .