الطعن رقم 6 لسنة 7 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1990-2-3
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع الاختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - مناط قبولها - التنازع الايجابى
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص الايجابى - جهتا التنازع
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - شروط قبولها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور فوزى أسعد مرقص ومحمد كمال محفوظ وعوض محمد المر ومحمد ابراهيم أبو العنين وواصل علاء الدين ونهاد عبد الحميد خلاف أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان يعمل أميناً عاماً مساعداً لجامعة القاهرة وبتاريخ 14/4/1984 أحيل إلى مجلس تأديب العاملين بجامعة القاهرة من غير أعضاء هيئة التدريس لمحاكمته تأديبياً لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى وإخلاله إخلالاً جسيماً باللوائح والقوانين المعمول بها وذلك بالقرار الصادر من رئيس جامعة القاهرة رقم 113 بتاريخ 16/4/1984، وبتاريخ 26/7/1984 أصدر مجلس التأديب قراراً بمجازاته بعقوبة الإحالة إلى المعاش فطعن فى القرارين أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة بالطعنين رقمى 30 لسنة 18 قضائية، 43 لسنة 18 قضائية طالباً إلغاءهما وقضت المحكمة بجلسة 7/11/1984 بإلغاء القرارين المذكورين وألزمت الجامعة بالمصروفات فأقامت الجامعة الطعنين رقمى 44 ، 445 لسنة 31 قضائية عليا أمام المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة طعناً فى الحكمين - وفى ذات الوقت أصدر رئيس جامعة القاهرة قراره رقم 302 بتاريخ 21/5/1985 بإحالة المدعى مرة أخرى إلى مجلس تأديب العاملين بجامعة القاهرة من غير أعضاء هيئة التدريس لمحاكمته عن ذات الاتهامات المنسوبة إليه، وقد أصدر هذا المجلس بتاريخ11 يناير سنة1986 قراره بوقف نظر الدعوى التأديبية قولاً بأن هناك تنازع اختصاص بين مجلس التأديب المذكور وبين المحكمة الإدارية العليا بنظر ذات الموضوع، وإذ إرتأى المدعى أن هناك تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين المحكمة الإدارية العليا ومجلس التأديب المشار إليه، فقد أقام دعواه الماثلة طالباً الحكم بتعيين المحكمة الإدارية العليا جهة مختصة بالفصل فى الدعوى التأديبية المتنازع على الاختصاص بشأنها. وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص - وفقاً للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1979 - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضاء ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو أن تتخلى كلتاهما عنها - وشرط إنطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الإلتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. وحيث إنه إذا كان من المقرر أن المحكمة الإدارية العليا هى جهة الطعن التى ينتهى إليها ما يصدره مجلس تأديب العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس فى المسائل التأديبية المعروضة عليه فإن التنازل الماثل لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق البند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. "فلهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الإختصاص - وفقاً للبند " ثانياً " من المادة "25" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى و لا تتخلى إحداهما عن نظرها أو أن تتخلى كلتاهما عنها - و شرط إنطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الإلتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها و الفصل فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أن المحكمة الإدارية العليا هى جهة الطعن التى ينتهى إليها ما يصدره مجلس تأديب العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس فى المسائل التأديبية المعروضة عليه ، فإن التنازع بين هاتين الجهتين لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق البند " ثانياً " من المادة "25" من قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .