⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 9 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1990-1-6 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع الاختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات
⚖️ دعوى تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة - الصفة فيها
⚖️ دعوى تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة - الصفة فيها - محاماه - وكالة
⚖️ دعوى تنازع تنفيذ الاحكام المتناقصة - الصفة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وعوض محمد المر وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. من حيث إن المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص فى فقرتها الأولى على أنه " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين......." ومؤدى ذلك أنه ينبغى فيمن يرفع دعوى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين أن يكون من ذوى الشأن، أى له صفة فى رفع الدعوى، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً فى المنازعات أو الخصومات التى صدرت بشأنها الأحكام النهائية المتناقضة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الأستاذ ........ المحامى "المدعى الأول" قد ذكر فى صحيفة الدعوى وبمذكرة دفاعه وبمحضر هيئة مفوضى المحكمة أنه يرفعها بصفته الشخصية، وهو لم يكن طرفاً فى أحد الحكمين محل التنازع، ذلك أن الدعوى رقم 1511 لسنة 102 قضائية استئناف القاهرة أقامها المدعى بصفته مصفياً لشركة المرحومتين / ............. و............... كما لم يكن طرفاً فى الدعوى رقم 762 لسنة 26 قضائية قضاء إداري، ومن ثم فإنه لا يعد فى الدعويين من ذوى الشأن الذين يحق لهم رفع طلب الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين. وحيث إن الثابت من الأوراق أن المحامى الذى أودع صحيفة الدعوى (المدعى الأول) لم يقدم سند وكالته عن المدعية الثانية عند الإيداع وحتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى ولا يغنى عن ذلك مجرد تقديم صورة فوتوغرافية لتوكيل صادر له من السيدة........ بصفتها وكيلة عن ابنتها المدعية الثانية، ذلك أنه فضلاً عن أن الصورة الفوتوغرافية للورقة الرسمية لا حجية لها فى الإثبات ما لم تكن صادرة من الموظف المختص بإصدارها، فإن التوكيل غير صادر عن المدعية الثانية بل من وكيلة عنها بموجب توكيل مشار إليه فيه، وكان لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من وكيله المدعية الثانية إلى المحامى بل يتعين تقديم سنده إلى المحكمة حتى تتحقق مما إذا كان يشمل الإذن فى توكيل المحامين ومداه، هذا بالإضافة إلى انتهاء الوكالة بوفاة الموكلة حسبما هو ثابت من الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة... ومن ثم فهو لم يثبت وكالته عن المدعية الثانية. وحيث إنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينبغى فيمن يرفع دعوى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين أن يكون من ذوى الشأن، أى له صفة فى رفع الدعوى ، و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً فى المنازعات أو الخصومات التى صدرت بشأنها الأحكام النهائية المتناقضة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الثابت من الأوراق أن المحامى الذى أودع صحيفة الدعوى " المدعى الأول " لم يقدم سند وكالته عن المدعية الثانية عند الإيداع و حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، و لا يغنى عن ذلك مجرد تقديم صورة فوتوغرافية لتوكيل صادر له من والدة المدعية الثانية بصفتها وكيلة عنها ، ذلك أنه فضلاً عن أن الصورة الفوتوغرافية للورقة الرسمية لا حجية لها فى الإثبات ما لم تكن صادرة من الموظف المختص بإصدارها ، فإن التوكيل غير صادر عن المدعية الثانية بل من وكيلة عنها بموجب توكيل مشار إليه فيه ، و كان لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من وكيلة المدعية الثانية إلى المحامى بل يتعين تقديم سنده إلى المحكمة حتى تتحقق مما إذا كان يشمل الإذن فى توكيل المحامين و مداه ، هذا بالإضافة إلى إنتهاء الوكالة بوفاة الموكلة حسبما هو ثابت من الحكم الصادر من محكمة إستئناف القاهرة . و من ثم فهو لم يثبت وكالته عن المدعية الثانية ، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الثابت من الأوراق أن المحامى الذى أودع صحيفة الدعوى " المدعى الأول " لم يقدم سند وكالته عن المدعية الثانية عند الإيداع و حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، و لا يغنى عن ذلك مجرد تقديم صورة فوتوغرافية لتوكيل صادر له من والدة المدعية الثانية بصفتها وكيلة عنها ، ذلك أنه فضلاً عن أن الصورة الفوتوغرافية للورقة الرسمية لا حجية لها فى الإثبات ما لم تكن صادرة من الموظف المختص بإصدارها ، فإن التوكيل غير صادر عن المدعية الثانية بل من وكيلة عنها بموجب توكيل مشار إليه فيه ، و كان لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من وكيلة المدعية الثانية إلى المحامى بل يتعين تقديم سنده إلى المحكمة حتى تتحقق مما إذا كان يشمل الإذن فى توكيل المحامين و مداه ، هذا بالإضافة إلى إنتهاء الوكالة بوفاة الموكلة حسبما هو ثابت من الحكم الصادر من محكمة إستئناف القاهرة . و من ثم فهو لم يثبت وكالته عن المدعية الثانية ، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .