الطعن رقم 10 لسنة 4 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1989-5-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع الاختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - المصلحة فيها - دعوى جنائية - انقضاؤها
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - المصلحة فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور منير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وعوض محمد المر وواصل علاء الدين أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الأستاذ............................ المحامى قد أودع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بمحاكمة المتهم والذى كان قد أحالته النيابة العسكرية وآخرين إلى المحكمة العسكرية العليا بالقاهرة فى القضايا 5 و 8 لسنة 1981 أمن دولة عسكرية عليا، ورقم 5 لسنة 1981 جنايات عسكرية، كما أحالته النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة فى الجناية رقم 462 لسنة 1981 عن ذات التهم، وأنه إذ لم تتخل أى من جهتى القضاء عن نظر الدعوى فإنه يقوم تنازع إيجابى بين هاتين الجهتين فى شأن الاختصاص، ومن ثم أقام المدعى الدعوى الماثلة وأثناء تداول الدعوى بالجلسات - أمام المحكمة الدستورية العليا - توفى المتهم إلى رحمة الله وقدم الأستاذ............. المحامى حافظة مستندات ضمنها إعلاماً شرعياً بالوفاة وتوكيلاً له من والدى المتوفى وأخويه. وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى الفصل تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظر الخصومة والفصل فيها، فإذا زال عنصر المنازعة فى الخصومة، إنتفت المصلحة فى الفصل فى دعوى التنازع على الاختصاص المرفوعة بشأنها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم فى القضيتين الجنائيتين موضوع التنازع قد توفى إلى رحمة الله، ومن ثم فلم تعد هناك دعوى جنائية - بالنسبة له- يمكن لأى من المحكمتين نظرها ويكون الفصل فى طلب التنازع غير ذى موضوع، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبول دعوى التنازع. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الإختصاص الإيجابى أن تكون الدعوى عن موضوع واحد قد طرحت أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى و لا تتخلى إحداهما عن نظرها مما يبرر الإلتجاء إلى المحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة المختصة بنظر الخصومة و الفصل فيها ، فإذا زال عنصر المنازعة فى الخصومة ، إنتفت المصلحة فى الفصل فى دعوى التنازع على الإختصاص المرفوعة بشأنها . و إذ كان الثابت من الأوراق أن المتهم فى القضيتين الجنائيتين موضوع التنازع قد توفى إلى رحمة الله ، و من ثم لم تعد هناك دعوى جنائية - بالنسبة له - يمكن لأى من المحكمتين نظرها و يكون الفصل فى طلب التنازع غير ذى موضوع ، و يتعين بالتالى الحكم بعدم قبول دعوى التنازع .