⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1968-5-1 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين - ديانة
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه لم يعول على تاريخ إنضمام الطاعنة إلى الكنيسة الكاثوليكية من قبل رفع الدعوى ، بل عول على تاريخ تحرير الشهادة المثبتة لهذا الإنضمام و التصديق عليها و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى و بإثبات الطلاق ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .