الطعن رقم 22 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1968-5-1
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين - ديانة
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه لم يعول على تاريخ إنضمام الطاعنة إلى الكنيسة الكاثوليكية من قبل رفع الدعوى ، بل عول على تاريخ تحرير الشهادة المثبتة لهذا الإنضمام و التصديق عليها و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى و بإثبات الطلاق ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .