الطعن رقم 1 لسنة 7 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1987-3-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع الاختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة - مناط قبولها - تنفيذ الاحكام الاجنبية
⚖️ دعوى تنازع تنفيذ الاحكام المتناقصة - شروط قبولها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد على بليغ رئيس المحكمة وحضور محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وواصل علاء الدين أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة طالبين الاعتداد بالقرار القضائى رقم 455/ 1484 لسنة 1984 الصادر من مجلس الاستئناف الأثينى باليونان بتاريخ 30 يناير سنة 1984 والقاضى بعدم جواز توجيه أى اتهام إليهم دون الحكم الصادر بإدانتهم عن ذات الواقعة بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1983 من محكمة جنايات السويس أمن دولة طوارئ فى القضية رقم 75 لسنة 1983 جنايات أمن دولة طوارئ. وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند (ثالثا) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن تكون هذه الجهات أو الهيئات وطنية، ذلك أن ولاية هذه المحكمة وعلى ما يبين من نصوص المواد 25، 31، 32 من قانونها المشار إليه المنظمة لاختصاصها بشأن التنازع على الاختصاص وتناقض الأحكام مقصورة على ما يقع من تنازع فى الاختصاص بين تلك الجهات أو الهيئات أو تناقض بين أحكامها، أما عن الاعتداد بالأحكام الأجنبية ومدى إمكان تنفيذها فمرجعه إلى محاكم الموضوع والجهات التى يناط بها التنفيذ وفقاً للنصوص المنظمة لها. لما كان ذلك، وكان أحد حدى التنازع فى الدعوى الماثلة – على ما سلف بيانه – قراراً قضائياً أجنبياً ، فإنه لا يكون ثمة تنازع بين حكمين نهائيين متناقضين صادرين كليهما من جهة أو هيئة قضائية وطنية مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. ولما كان ما تقدم، وكانت ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً قانونياً طبقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانون المحكمة سالفة الذكر، وليس من بينها سبيل الدعوى الأصلية أو الطلبات العارضة التى تقدم إلى المحكمة مباشرة طعناً فى دستورية التشريعات، وكان طلب المدعين الحكم بعدم دستورية قانون الطوارئ قد أثاروه فى مذكرتهم المؤرخة 14 أبريل سنة 1985 كطلب عارض وبالتالى لم يتصل بالمحكمة إتصالاً قانونياً، فإنه يتعين الالتفات عنه. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة "25" من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات إختصاص قضائى و الآخر من جهة أخرى منها ، و أن تكون هذه الجهات أو الهيئات وطنية ، ذلك أن ولاية هذه المحكمة و على ما يبين من نصوص المواد 25 ، 31 ، 32 من قانونها المنظمة لإختصاصها بشأن التنازع على الإختصاص و تناقض الأحكام مقصورة على ما يقع من تنازع فى الإختصاص بين تلك الجهات أو الهيئات أو تناقض بين أحكامها ، أما عن الإعتداد بالأحكام الأجنبية و مدى إمكان تنفيذها فمرجعه إلى محاكم الموضوع و الجهات التى يناط بها التنفيذ وفقاً للنصوص المنظمة لها . و لما كان أحد حدى التنازع فى الدعوى قراراً قضائياً أجنبياً ، فإنه لا يكون ثمة تنازع بين حكمين نهائيين متناقضين صادرين كليهما من جهة أو هيئة قضائية وطنية ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .