الطعن رقم 1 لسنة 7 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1987-3-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تفسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون الواجب التطبيق - دعوى دستورية - احالة
⚖️ طلب التفسير - اجراءاته
⚖️ قانون - القانون الواجب التطبيق - دعوى الاحالة
⚖️ طلب تفسير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد على بليغ رئيس المحكمة وحضور محمود حمدى عبد العزيز ومنير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ ومحمد ابراهيم أبو العنين وواصل علاء الدين أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى بصفته أقام الدعوى الماثلة طالباً أصلياً تفسير نص المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والتى تنص على أنه "يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية" وإحتياطياً بإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية إعمالاً لنص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما قدم مذكرة طلب فيها بالإضافة إلى الطلبين الأصلى والإحتياطى الحكم بعدم دستورية المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه. وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بعد أن بين فى المادة (26) منه الحالات التى تتولى فيها المحكمة تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، نص فى المادة (33) منه على أن " يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية...." ومؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة فى المادة (33) المشار إليها وذلك عن طريق وزير العدل. لما كان ذلك وكان طلب التفسير المطروح فى الدعوى الماثلة لم يقدم إلى هذه المحكمة من وزير العدل بناء على طلب أى من الجهات المحددة فى المادة (33) سالفة الذكر وإنما قدم إليها مباشرة من المدعى، ومن ثم لم يتصل بها إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً لتقديم طلبات التفسير، فإن الدعوى المتضمنة له تكون غير مقبولة. وحيث إنه عن الطب الاحتياطى بإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية إعمالاً للمادة (110) من قانون المرافعات التى توجب على جهات القضاء عند الحكم بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وتلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، فإن لما كان قانون المحكمة الدستورية العليا قانوناً خاصاً يحكم الطلبات والدعاوى التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى قانون المرافعات وعلى ما تقضى به المادة (28) من قانونها إلا فيما لم ينص عليه فيه وبشرط ألا يتعارض وطبيعة إختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ومن ثم يكون هذا الطلب قائماً على غير سند من القانون ويتعين الإلتفات عنه. لما كان ما تقدم، وكانت ولاية هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً قانونياً طبقاً للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وليس من بينها سبيل الدعوى الأصلية أو الطلبات العارضة التى تقدم إلى المحكمة مباشرة طعناً فى دستورية التشريعات، وكان طلب المدعى الحكم بعدم دستورية المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أثاره فى مذكرة تقدم بها كطلب عارض، وبالتالى لم يتصل بالمحكمة إتصالاً قانونياً فإنه يتعين الالتفات عنه. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة "33" من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن " يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية ............... " مؤداه أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة فى المادة "33" و ذلك عن طريق وزير العدل . لما كان ذلك ، و كان التفسير المطروح فى الدعوى لم يقدم إلى هذه المحكمة من وزير العدل بناء على طلب أى من الجهات المحددة فى المادة "33" ، و إنما قدم إليها مباشرة من المدعى ، و من ثم لم يتصل بها إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً لتقديم طلبات التفسير، فإن الدعوى المتضمنة له تكون غير مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قانون المحكمة الدستورية العليا قانون خاص يحكم الطلبات و الدعاوى التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ، و يحدد الإجراءات التى ترفع بها ، فلا يجوز اللجوء إلى قانون المرافعات ، و على ما تقضى به المادة "28" من قانونها ، إلا فيما لم ينص عليه فيه ، و بشرط ألا يتعارض و طبيعة إختصاص المحكمة و الأوضاع المقررة أمامها ، و من ثم يكون الطلب الإحتياطى بإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية ، إعمالاً للمادة "110" من قانون المرافعات قائماً على غير سند من القانون .