الطعن رقم 12 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1968-3-27
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - البينة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الشهادة - شروطها
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية - نقض القرينة القضائية
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - الزواج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس وحسين ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلا شرعيا على قيام الزوجية و الفراش ، و إنما نص فقهاء الحنفية على أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى إشتهر عنده ذلك بأحد نوعى الشهرة الشرعية الحقيقية أو الحكمية فمن شهد رجلا و إمرأة يسكنان فى موضع أو بينهما إنبساط الأزواج و شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و إن لم يحضر وقت العقد ، و هذا عند الصاحبين أما عند أبى حنيفة فلا يجوز للشاهدان أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا إشتهر شهرة حقيقية و هى ما تكون بالتواتر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه - بالعين أو بالسماع - بنفسه و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع - منها النسب و النكاح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحسانا إلا أنهم إختلفوا فى شروط تحمل الشهادة بها ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار ، و على هذا إذا ,, أخبره ،، رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول لا تحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخبر . و عند الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول يكفى و تحل له الشهادة و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى الإخبار - هنا و عن العدلين - أن يكون بلفظ ,, أشهد ،، و بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة .