الطعن رقم 15 لسنة 10 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1991-5-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
الدعوى الدستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - بيانات قرار الاحالة او صحيفة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور عوض محمد المر ومحمد ابراهيم أبو العنين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف أعضاء ومحمد خيرى عبد المطلب المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولي من القانون رقم 3 لسنة 1986، والمادة الأولي من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة "30" من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته ، و النص الدستورى المدعى بمخالفته و أوجه المخالفة " ، مؤداه أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى و يتحدد بها موضوعها ، و ذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين ، و حتى يتاح لذوى الشأن و من بينهم الحكومة - الذين أوجبت المادة "35" من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة - أن يتبينوا كافة جوانبها و يتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم و ردودهم و تعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة "37" من القانون ذاته ، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد إنتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع و تحديد المسائل الدستورية و القانونية المثارة و تبدى فيها رأيها مسبباً وفقاً لما تقضى به المادة "40" من قانون المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، و كانت صحيفة الدعوى الدستورية الماثلة قد إستمدت أسانيدها و أسبابها جميعاً من نصوص قوانين الإصلاح الزراعى و لوائحها التنفيذية ، بينما خلت من بيان النص الدستورى المدعى بمخالفته ، و لم تتضمن أى بيان عن أوجه المخالفة الدستورية التى تعيب نص المادتين الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى و الأولى من لائحته التنفيذية المطعون عليها ، غاية الأمر أنها تضمنت عبارات عامة مرسلة لا تكشف بذاتها عن أى وجه من هذه الوجوه ، و من ثم تكون صحيفة الدعوى قد جاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة "30" من قانون المحكمة الدستورية العليا - على ما سلف بيانه - و بالتالى تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة .