الطعن رقم 13 لسنة 9 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1991-3-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
الدعوى الدستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - المصلحة فيها - دعوى جنائية
⚖️ جهة المحاكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور عوض محمد المر ومحمد ابراهيم أبو العنين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى إلى المحكمة الجنائية فى القضية رقم 551 لسنة 1985 جنح مستعجل طوخ لإقامته بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وطلبت عقابه بالمادتين (152) و(156) من القانون رقم 116لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وبجلسة 24 مارس 1986 قضت محكمة طوخ حضورياً ببراءة المدعى، فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3000 لسنة 1986 جنح مستأنف بنها، وأمام محكمة الجنح المستأنفة دفع المدعى بجلسة 12 يناير سنة1987 بعدم دستورية القانون رقم 116 لسنة 1983 فقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 23 فبراير سنة1987، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة، وبعد أن كانت محكمة الموضوع قد قررت بجلسة 23 فبراير سنة 1987 وقف الدعوى إلى حين الفصل فى المسألة الدستورية، عادت إلى نظرها وقضت فيها بجلسة 9 أكتوبر سنة 1989 بتأييد الحكم المستأنف ولم يطعن فى هذا الحكم فصار باتاً. وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتوافر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه وقت رفعها وأن تستمر تلك المصلحة حتى الحكم فيها، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وإذ انتهت الدعوى الموضوعية إلى حكم بات ببراءة المدعى من التهمة التى نسبت إليه، فإنه تنتفى مصلحته فى الدعوى الدستورية مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شرط قبول الدعوى الدستورية ، أن تتوافر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه وقت رفعها ، و أن تستمر تلك المصلحة حتى الحكم فيها ، و مناط هذه المصلحة إرتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها و التى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها . و إذا إنتهت الدعوى الجنائية إلى حكم بات ببراءة المدعى من التهمة التى نسبت إليه ، فإنه تنتفى مصلحته فى الدعوى الدستورية مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .