⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 4 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1991-3-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: الدعوى الدستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - المصلحة فيها - دعوى موضوعية - النزول عن الحق فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور عوض محمد المر ومحمد ابراهيم أبو العنين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 4947 مدنى كلى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقود بيع العقارات الثلاثة المبينة بالصحيفة الصادرة من جهاز الحراسات مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومحكمة جنوب القاهرة – إستناداً إلى المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 – أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص، حيث قيدت برقم 215 لسنة 1 ق قيم ودفع المدعون بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 والمادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 وصرحت المحكمة للمدعين برفع الدعوى الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة، غير أنه بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 139 لسنة 5 ق بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون عليها فى الدعوى الماثلة، فقد عادت محكمة القيم بناء على طلب المدعين إلى نظر الدعوى الموضوعية، وأصدرت حكمها برفضها وتأيد هذا الحكم من المحكمة العليا للقيم فأصبح نهائياً. وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن تتوافر للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة فى طعنه ومناط هذه المصلحة إرتباطها بمصلحته فى دعوى الموضوع التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وإذ حكم فى الدعوى الموضوعية نهائياً بحكم غير قابل للطعن فإن مصلحة المدعين فى الدعوى الدستورية تكون قد انتفت ويتعين بالتالى القضاء بعدم قبول الدعوى. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الحكومة المصروفات، وثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن تتوافر للطاعن مصلحة شخصية و مباشرة فى طعنه ، و مناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى دعوى الموضوع التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها و التى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها ، لما كان ذلك و كانت المحكمة العليا للقيم قد حكمت فى الدعوى الموضوعية نهائياً بحكم غير قابل للطعن ، فإن مصلحة المدعين فى الدعوى الدستورية تكون قد إنتفت و يتعين بالتالى القضاء بعدم قبول الدعوى