⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1968-5-28 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بطلبات رجال القضاء
⚖️ ترقية
⚖️ قرارات التخطى فى الترقية
⚖️ الاختصاص بطلبات رجال القضاء
⚖️ ندب
⚖️ النقل النوعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين احمد فتح الله وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 86 و 2/88 و 90 من القانون 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد إختصاص الدائرة المدنية و التجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء و النيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة و إستثنى من هذا الإختصاص القرارات الخاصة بالتعيين و الترقية و النقل و الندب و جعل الطعن فى القرارات الصادرة فى الترقية من إختصاص مجلس القضاء الأعلى و أخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض . و جعل القرارات الصادرة بالتعيين و النقل و الندب بمنأى عن أى طعن بأى طريق أمام أى جهة قضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بما نصت عليه المادة 90 من القانون 43 لسنة 1965 من إختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلبات التعويض الناشئة عن القرارات المتعلقة بشئون القضاء - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو إختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التى أجيز الطعن فيها أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات و منها القرارات الصادرة فى الترقية فلا يمتد إليها هذا الإختصاص و إلا إنتفت الحكمة من هذا الحظر لما يستلزم الفصل فى طلب التعويض من التعرض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة و هو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لإختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه و لأن قرار المجلس بشأنه هو مما لا يجوز الطعن فيه .