الطعن رقم 11 لسنة 8 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1989-5-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
الدعوى الدستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - المصلحة فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور منير أمين عبد المجيد ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور ومحمد ابراهيم أبو العنين وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمادة 50.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها ، و مناط ذلك أن يكون ثمة إرتباط بينها و بين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية و أن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع ، و إذ كان المدعى يستهدف من دعواه الدستورية إجازة الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم و كان الثابت أن الدعوى الموضوعية لا زالت متداولة أمام محكمة القيم بدرجتها الأولى - و يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة العليا للقيم - و من ثم و إلى هذا الحد من دعوى الموضوع فإنه لا مصلحة للمدعى فى إثارة حق الطعن لدى درجات أعلى من التقاضى و يتعين بالتالى القضاء بعدم قبول الدعوى .