الطعن رقم 10 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1968-3-6
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الوكالة الخاصة فى التبرعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد ابو حمزة مندور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً لحكم المادة 517 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 702/2 من القانون المدني الحالي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصح الوكالة الخاصة في أعمال التبرعات إذا كان المال محل التبرع معيناً في سند التوكيل.