⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1968-3-6 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الوكالة الخاصة فى التبرعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد ابو حمزة مندور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً لحكم المادة 517 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 702/2 من القانون المدني الحالي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصح الوكالة الخاصة في أعمال التبرعات إذا كان المال محل التبرع معيناً في سند التوكيل.