الطعن رقم 5 لسنة 13 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1992-5-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع الاختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة - حدا التناقض - اساس المفاضلة - الاختصاص الولائى - المحكمة الدستورية العليا - اختصاصها
⚖️ دعوى تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة - شروط قبولها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد وعبد المجيد فياض أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 714 لسنة 1970 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية التى قضى فيها بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 3 من مايو 1961 والمتضمن شراءه من المرحوم عبدالسلام عبد الهادى مساحة قدرها 2س 8ط 2ف المبينة الحدود والمعالم بصحيفة تلك الدعوى ، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً . وإذ لم يرتض المدعى عليهم هذا القضاء فقد أقاموا أمام محكمة الزقازيق الابتدائية الدعوى رقم 361 لسنة 1970 بطلب تسليمهم تلك الأطيان بمقولة شرائهم لها ممن ابتاعها المدعى منه وذلك بمقتضى عقد البيع العرفى المؤرخ 5 يناير 1969 ، وإذ حكمت محكمة الزقازيق الابتدائية برفض دعواهم فقد طعنوا على حكمها أمام محكمة استئناف المنصورة إلا أن استئنافهم المقيد برقم 289 لسنة 15 قضائية ، قضى برفضه ومن ثم فقد طعنوا على حكمها فيه بطريق النقض وقيد الطعن برقم 840 لسنة 54 قضائية وفيه انتهت محكمة النقض إلى إلزام المطعون ضده الأول – المدعى فى الدعوى الماثلة – بتسليم قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى البالغ مساحتها 2س 8ط 2ف للطاعنين ، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقض بين الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 714 لسنة 1970 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية والحكم البات الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 845 لسنة 54 قضائية ، فقد أقام الدعوى الماثلة لفض التناقض بين هذين الحكمين ، وعلى أساس أن أولهما هو الأولى بالتنفيذ . وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها،وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها إلى التناقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاؤها – لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا تمتد ولايتها إلى تقويم إعوجاجها من خلال مراقبة مطابقتها لأحكام القانون أو خروجها عليه ، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى ، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى أحقهما بالتالى بالتنفيذ . وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان النهائيان اللذان قرر المدعى وقوع تناقض بينهما ، قد صدرا من جهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضيين طبقاً للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، و تناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام ، و تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، و لا تمتد ولايتها إلى التناقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام و لا تمتد ولايتها إلى تقويم أعوجاجها من خلال مراقبة مطابقتها لأحكام القانون أو خروجها عليه بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الإختصاص الولائى ، لتحدد على ضوئها ايهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، و أحقهما بالتالى بالتنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضيين طبقاً للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، و تناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام ، و تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، و لا تمتد ولايتها إلى التناقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام و لا تمتد ولايتها إلى تقويم أعوجاجها من خلال مراقبة مطابقتها لأحكام القانون أو خروجها عليه بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الإختصاص الولائى ، لتحدد على ضوئها ايهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، و أحقهما بالتالى بالتنفيذ .