الطعن رقم 8 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1968-2-14
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ سماع الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل اسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإثبات طلاق الطاعن وهو أرثوذوكسى سريانى من الطاعنة وهى أرثوذوكسية قبطية مستندا فى ذلك إلى أن إختلاف الزوجين ملة أو طائفة يوجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وهو خطأ ومخالفة القانون من وجهين ( الأول ) مخالفته أحكام الشريعة الإسلامية إذ وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 99 من اللائحة الشرعية لا يجوز سماع طلاق لا يدين به الزوجان المتداعبان ، ولما كان الزوجان أرثوذوكسين لا يدينان احدهما أو كلاهما بالطلاق بالإرادة المنفردة فلا يجوز إثبات طلاق الزواج بإرادته المنفردة إلا أن يعتنق الإسلام أو اليهودية ، يؤكد ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 99 من اللائحة الشرعية أوردت فى نهايتها " إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق " والمقصود هو الطلاق المدعى به أى الطلاق بالإرادة المنفردة ( والثانى ) مخالفته أحكام الشرعية المسيحية إذ لا طلاق فى الأرثوذكسية إلا لعلة الزنا أو الأسباب الأخرى الواردة فى كتب فقهاء الشريعة الأرثوذوكسية ، ولا تجيز طلاق المسيحى الأرثوذوكسى قبطيا كان أو سريانيا بالإرادة المنفردة ، ووفقا لما تقضى به قواعد الشريعة الإسلامية من ترك أهل الذمة وما يدينون فى أحوالهم الشخصية يتعين ترك الأرثوذوكيين على ما يدينون به من عدم الاعتداد بطلاق الزوج بإرادته المنفردة أسوة بما جرت عليه القوانين بشأن الكاثولكية وعدم الطلاق فيها ، ذلك فضلا عن أن إيقاع طلاق الوزج لإرادته المنفردة فيه ضياع لمستقبل الطاعنة لأن م نقواعد دينها " أن من يتزوج بمطلقة فقد زنا . "
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق ، أى أن يكون الطلاق مشروعاً فى ملة الزوجين غير المسلمين و لو توقف على حكم القاضى إذ أن الملة الوحيدة التى لا تجيز التطليق هى ملة الكاثوليك ، و هذا النص يؤكد قصد الشارع من أنه لا يرجع لشريعة الزوجين عند إختلافهما فى الطائفة أو الملة إلا لبحث دينونتها بوقوع الطلاق فقط لا الطلاق المدعى به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تبيح الشريعة الإسلامية للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة و هى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة و تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .