الطعن رقم 1 لسنة 13 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1992-2-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع الاختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - مناط قبولها - التنازع الايجابى
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص الايجابى - اجراءاتها
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص الايجابى - رفعها - اثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم ابو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وعبد الرحمن نصير ومحمد على عبد الواحد وعبد المجيد فياض أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمبن السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الأول استصدر حكماً من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1465 لسنة 24 قضائية ، قضى بإلزام المدعى بصفته وآخرين بأن يدفعوا له مبلغ 112 مليم و592 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ ، وتأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا ، وبعد أن قام المدعى فى الدعوى الماثلة بعرض المبلغ المحكوم به على المدعى عليه الأول ، أقام الدعوى رقم 9736 لسنة 1990 مدنى شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الأول طالباً الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المحكوم بها عليه فى الدعوى رقم 1465 لسنة 24 ق المشار إليها ، ثم اتبعها بدعويين أخريين هما الدعوى رقم 1567 لسنة 44 ق التى أقامها أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليهم ، والدعوى رقم 540 لسنة 1990 أمام محكمة مصر الجديدة ، والتى أحيلت إلى محكمة مدينة نصر الجزئية حيث قيدت برقم 5 لسنة 1990 ، وقد طلب المدعى فى كل من هاتين الدعويين وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1465 لسنة 24 قضائية ، وذلك فيما قضى به من فوائد ربوية لحين الفصل فى دعوى براءة الذمة ، وإذ ارتأى المدعى أن هناك تنازعاً إيجابياً على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين كل من محكمة القضاء الإدارى ومحكمة مدينة نصر ، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى . وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى أحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ،وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة المشار إليه على انه يترتب على تقديم الطلب " وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه " ، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة . وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة وفقاً لحكم المادتين 31 ، 34 من قانون المحكمة المشار إليها ما يدل على أن كلاً من جهتى القضاء قد قضت باختصاصها فى المنازعة المطروحة أمامها أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك كل منهما باختصاصها ، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة المنازعة المطروحة أمام كل من محكمة القضاء الإدارى ومحكمة مدينة نصر الجزئية أو أن الدعوى متداولة بالجلسات أمام المحكمة الأخيرة ، إذ لا يبين من تلك المستندات تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها ، بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى و لا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، و شرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين و أن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلىالمحكمة الدستورية العليا مما يبرر الإلتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها و الفصل فيها ، و هو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة المشار إليه على أن يترتب على تقديم الطلب " وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه "، و من ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى و لا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، و شرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين و أن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلىالمحكمة الدستورية العليا مما يبرر الإلتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها و الفصل فيها ، و هو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة المشار إليه على أن يترتب على تقديم الطلب " وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه "، و من ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم إرفاق المدعى بطلبه تعيين جهة القضاء المختصة وفقاً لحكم المادتين 31،34 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ما يدل على أن كلا من جهتى القضاء قد قضت بإختصاصها بنظر المنازعة المطروحة أمامها أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك كل منهما باختصاصها ، إجراء لا يغنى عنه ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة المنازعة المطروحة أمام كل من جهتى القضاء أو أن الدعوى متداولة بالجلسات أمام إحداهما ، إذ لا يبين من تلك المستندات تمسك كل منهما باختصاصها ، بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.