⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 97 لسنة 4 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1988-6-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: الدعوى الدستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - بيانات الصحيفة
⚖️ دعوى دستورية - بيانات قرار الاحالة او صحيفة الدعوى
⚖️ دعوى دستورية - رخصة التصدى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور منيرأمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور ومحمد ابراهيم أبو العنين وواصل علاء الدين أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورافت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 8986 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبة الحكم بتسليمها العقارات المملوكة لها والسابق وضعها تحت الحراسة، غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعمالاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وقيدت برقم 207 لسنة 1 قضائية قيم حيث دفعت المدعية بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، وصرحت لها محكمة القيم بإقامة دعواها الدستورية فأقامت الدعوى الماثلة. وحيث إن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة", ومؤدى ذلك إن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد بها موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، وحتى يتاح لذوى الشأن فيها ومن بينهم الحكومة – الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة – أن يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من ذات القانون، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسبباً وفقاً لما تقضى به المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه. لما كان ذلك، وكان يبين من صحيفة الدعوى أن المدعية قد أقامت دعواها ابتغاء الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141لسنة 1981 إلا أن هذه الصحيفة قد خلت من بيان النص التشريعى المطعون فيه والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة، إذ اقتصرت فى بيان ذلك على الإحالة إلى أسباب وردت فى عريضة دعوى أخرى لم ترفق صورة منها بالدعوى الماثلة، ومن ثم فإن صحيفة الدعوى تكون قد جاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة 30 من قانون المحكمة – على ما سلف بيانه ، وبالتالى تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة. وحيث إنه لا محل لما طلبته المدعية من أعمال هذه المحكمة لرخصة التصدى لعدم دستورية القانون رقم 95 لسنة 1981 بإصدار قانون حماية القيم من العيب والقانون رقم 82 لسنة 1969 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، عملاً بالمادة 27 من قانون المحكمة التى تنص على أنه: " يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية". ذلك إن أعمال الرخصة المقررة للمحكمة طبقاً للمادة المذكورة، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة والتى انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ أعمالها. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من صحيفة الدعوى أن المدعية قد أقامت دعواها إبتغاء الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 إلا أن هذه الصحيفة قد خلت من بيان النص التشريعى المطعون فيه و النص الدستورى المدعى بمخالفته و أوجه المخالفة ، إذا إقتصرت فى بيان ذلك على الإحالة إلى أسباب وردت فى عريضة دعوى أخرى لم ترفق صورة منها بالدعوى و من ثم فإن صحيفة الدعوى تكون قد جاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة "30" من قانون المحكمة الدستورية العليا . و بالتالى تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لما طلبته المدعية من أعمال هذه المحكمة لرخصة التصدى لعدم دستورية القانون رقم 95 لسنة 1981 بإصدار قانون حماية القيم من العيب والقانون رقم 82 لسنة 1969 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، عملا بالمادة 27 من قانون المحكمة و التى تنص على أنه : " يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة إختصاصاتها و يتصل بالنزاع المطروح عليها و ذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية " ، و ذلك إن أعمال الرخصة المقررة للمحكمة طبقاً للمادة المذكورة ، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها ، فإذا إنتفى قيام النزاع أمامها - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة و التى إنتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها - فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ أعمالها .