⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 8 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1992-2-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع الاختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص - ولائى - نوعى
⚖️ دعوى تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة - دعوى - تدخل انضمامى
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص السلبى - شروط قبولها - شرط قضاء الحكمين بعدم الاختصاص ولائيا
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص السلبى - مناط قبولها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام بالأصالة عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الفريق متقاعد / سعد محمد الحسينى الشاذلى دعوى مخاصمة ضد المدعى عليه ، قيدت أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 6798 لسنة 103 قضائية ، طالباً الحكم بقبول مخاصمة المدعى عليه وببطلان الحكم الصادر فى الطعن رقم 545 لسنة 30 قضائى – إدارية عليا – واعتباره كأن لم يكن شاملاً كافة آثاره . والحكم مجدداً فى موضوع هذا الطعن بقبول طلباته . وبجلسة 19 يونية سنة 1986 قضت محكمة استئناف القاهرة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها بحالتها ، حيث قيدت الدعوى أمام تلك المحكمة برقم 5171 لسنة 40 قضائية ، وبجلسة 30 أكتوبر سنة 1986 قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً سلبياً حول الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى ، فقد أقام دعواه الماثلة طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر هذا النزاع ، وأرفق بطلبه صورة رسمية من حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 6798 لسنة 103 قضائية ، وصورة رسمية من حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5171 لسنة 40 قضائية . وحيث إن هيئة قضايا الدولة قدمت مذكرة أثناء تحضير الدعوى طلبت فيها قبول تدخل السيد وزير العدل بصفته فى دعوى التنازع الماثلة والحكم بعدم قبولها ، مع إلزام رافعيها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى وفقاً للبند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تتخلى كلتاهما عن نظرها . لما كان ذلك ، وكانت قواعد الاختصاص الولائى أو المتعلقة بالوظيفة هى التى تحدد جهة القضاء الواجب رفع النزاع أمامها ، بينما تحدد قواعد الاختصاص النوعى كيفية توزيع الاختصاص الوظيفى بين محاكم الجهة القضائية الواحدة ، وذلك بتحديد نصيب كل نوع منها فى الاختصاص المنوط بالجهة التى تتبعها ، فإن مقتضى ذلك ولازمه أن يكون تطبيق قواعد الاختصاص الولائى سابقاً على تطبيق قواعد الاختصاص النوعى ، إذ لا محل لأن تخوض المحكمة فى بحث اختصاصها النوعى بنظر الدعوى ما لم يكن الفصل فيها داخلاً أصلاً فى ولاية الجهة التى تتبعها ، لما كان ذلك ، وكان التخلى عن نظر دعوى الموضوع الواحد وفقاً لأحكام البند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، يفترض أن ترفع هذه الدعوى أمام محكمتين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين ، وأن يكون قضاء كل منهما بعدم اختصاصها بنظرها قائماً على أساس انتفاء ولاية الجهة التى تتبعها ، وكان عدم الاختصاص النوعى لا يعد إنكاراً لهذه الولاية باعتبار أن قواعد هذا الاختصاص هى التى تقوم بتوزيعه بين مختلف أنواع المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة ، وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أقامت قضاءها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر دعوى المخاصمة المرفوعة ضد المدعى عليه – وهى الدعوى رقم 5171 لسنة 40 قضائية _ على أساس أن المحكمة الإدارية العليا هى التى تختص دون غيرها بالفصل فى دعوى المخاصمة المقامة ضد أحد مستشاريها – وهو ما يتفق وصحيح حكم القانون – فإن التنازع المدعى به فى الدعوى الماثلة ، لا يكون قائماً بين جهتين قضائيتين فى تطبيق أحكام البند " ثانياً " من المادة 25 المشار إليها . ولا يستنهض بالتالى ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى . وحيث أنه عن طلب التدخل الانضمامى ، فإنه متى كانت الدعوى الأصلية غير مقبولة وكانت الخصومة فى طلب التدخل الانضمامى تعتبر تابعة للخصومة الأصلية ، فإن عدم قبول الدعوى الأصلية يستتبع انقضاء طلب التدخل الانضمامى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى وفقاً للبند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، و أن تتخلى كلتاهما عن نظرها
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قواعد الاختصاص الولائى أو المتعلقة بالوظيفة هى التى تحدد جهة القضاء الواجب رفع النزاع أمامها ، بينما تحدد قواعد الاختصاص النوعى كيفية توزيع الاختصاص الوظيفى بين محاكم الجهة القضائية الواحدة ، و ذلك بتحديد نصيب كل نوع منها فى الاختصاص المنوط بالجهة التى تبعها ، و مقتضى ذلك و لازمه أن يكون تطبيق قواعد الاختصاص الولائى سابقاً على تطبيق قواعد الاختصاص النوعى ، إذ لا محل لأن تخوض المحكمة فى بحث اختصاصها النوعى بنظر الدعوى ما لم يكن الفصل فيها داخلاً أصلاً فى ولاية الجهة التى تتبعها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التخلى عن نظر دعوى الموضوع الواحد وفقاً لأحكام البند " ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا يفترض أن ترفع هذه الدعوى أمام محكمتين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين ، و أن يكون قضاء كل منهما بعدم اختصاصها بنظرها قائما على أساس انتفاء ولاية الجهة التى تبعها . لما كان ذلك ، و كان عدم الاختصاص النوعى لا يعد انكاراً لهذه الولاية ، باعتبار أن قواعد هذا الاختصاص هى التى تقوم بتوزيعه بين مختلف أنواع المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة ، و كانت محكمة القضاء الإدارى قد أقامت قضاءها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر دعوى المخاصمة المرفوعة ضد المدعى عليه على أساس أن المحكمة الإدارية العليا هى التى تختص دون غيرها بالفصل فى دعوى المخاصمة المقامةو ضد أحد مستشاريها - و هو ما يتفق و صحيح حكم القانون ، فإن التنازع المدعى به لا يكون قائماً بين جهتين قضائيتين فى تطبيق أحكام البند " ثانياً من المادة 25 المشار إليها . و لا يستنهض بالتالى ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت الدعوى الأصلية غير مقبولة و كانت الخصومة فى طلب التدخل الانضمامى تعتبر تابعة للخصومة الأصلية ، فإن عدم قبول الدعوى الأصلية يستتبع انقضاء طلب التدخل الانضمامى .