الطعن رقم 6 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1968-1-24
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سماع الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ سقوط حق الملكية
⚖️ نطاق حق الملكية - دوام حق الملكية
⚖️ دعوى الوقف - سماعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون فى سببى الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الدفع المبدى من وزارة الأوقاف بعدم سماع دعواهم مستندا فى ذلك غلى أن شروط انطباق المادة 375 من القانون رقم 78 لسنة 1931 متوافرة فقد آل الإستحقاق إلى الطاعنين بوفاة والدهم فى سنة 1925 ولم يرفعوا دعواهم بالإستحقاق إلا فى 13/6/1960 ولم يقم لديهم عذر شرعى مانع من رفع الدعوى خلال تلك الفترة وأن وزارة الوقاف أنكرت عليهم هذا الإستحقاق ن وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ، ذلك ان وزارة الأوقاف لم تنكر حق الطاعنين امام المحكمة الإبتدائية أثناء نظر دعواهم وفى صحيفة الإستئناف صرحت بأنه لا يهمها سوى حصة الخيرات مما يجعل الإنكار منتقيا وهو شرط لازم لتطبيق حكم المادة 375 من القانون رقم 78 لسنة 1931 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترك الموجب لعدم سماع الدعوى طبقا للمادة 375 من اللائحة الشرعية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها فيها أما مجرد ترك العين و إهمالها مهما يطل الزمن من غير أن يتعرض لها أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها فإنه لا يترتب عليه سقوط حق ملكيتها و لا يمنع سماع الدعوى بها .