⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 6 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1988-3-6 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: الدعوى الدستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - اجراءات رفعها - نظام عام
⚖️ دعوى دستورية - ميعاد رفعها
⚖️ دعوى دستورية - ميعاد رفعها - طلب الاعفاء - اثره
⚖️ نظام عام - دعوى دستورية - اجراءات رفعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور منيرأمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وعوض محمد المر ومحمد ابراهيم أبو العنين أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما نصت عليه من أن "الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً، وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة علي أقساط".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رسم المشرع طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها و ربط بينه و بين الميعاد الذى حدده لرفعها ، فدل بذلك على أنه إعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته ، و لا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده ، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، و هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما إتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون ، و فى الموعد الذى عينه ، و بالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع الدعوى الدستورية قبل إنقضائه ، و إلا كانت غير مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رسم المشرع طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها و ربط بينه و بين الميعاد الذى حدده لرفعها ، فدل بذلك على أنه إعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته ، و لا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده ، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، و هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما إتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون ، و فى الموعد الذى عينه ، و بالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع الدعوى الدستورية قبل إنقضائه ، و إلا كانت غير مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة "54" من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أنه " و يترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية " ، و كان الثابت أن المدعى قدم طلب الإعفاء فى 13 مايو سنة 1984 قبل إنتهاء ميعاد رفع الدعوى الدستورية ، و هذا من شأنه أن يقطع الميعاد بحيث تبدأ مدة جديدة فى السريان إعتباراً من اليوم التالى ليوم 10 يوليه سنة 1984 ، و هو تاريخ صدور القرار بالإعفاء من الرسوم على أن تكون هذه المدة مماثلة للمدة التى سبق أن حددتها المحكمة فى قرارها المؤرخ 15 مارس سنة 1984 ، لما كان ذلك ، و كان المدعى قد أودع صحيفة الدعوى الدستورية بعد زوال سبب الإنقطاع فى 11 أكتوبر سنة 1984 متجاوزاً بذلك تلك المدة المماثلة فإن الدعوى الدستورية تكون قد رفعت بعد إنقضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله ، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبولها .