الطعن رقم 47 لسنة 7 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1988-2-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
الدعوى الدستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - المصلحة فيها - دعوى مدنية تبعية
⚖️ دعوى دستورية - نطاقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور رابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وعوض محمد المر ومحمد ابراهيم أبو العنين وواصل علاء الدين أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع قد إنصب على عدم دستورية المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة ، فإن نطاق الدعوى الدستورية يكون قد تحدد بهذا النص و تكون الدعوى غير مقبولة بالنسبة لما عداه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها ، و مناط ذلك أن يكون ثمة إرتباط بينها و بين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية و أن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع ، و إذ كانت المادة "237" إجراءات جنائية المطعون عليها إنما تنظم حضور المتهمين أمام محكمة الجنح و لا تتصل بطلبات المدعى بالحق المدنى و لا تؤثر فيها ، فإن مصلحة المدعى فى الطعن على هذه المادة تكون منتفية و يتعين بالتالى الحكم بعدم قبول الدعوى .