⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 350 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1968-5-21 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ حق المؤلف
⚖️ حق المؤلف
⚖️ الحكم فى الدعوى
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الضمان
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تقدير التعويض
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير التعويض الجابر للضرر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - تقدير القرائن
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توافر رجال الأدب لدى مثل هيئة الإذاعة و تعرفها بواسطتهم على المصنفات الأدبية المختلفة لدرايتهم بها مما يستدعية السير الطبيعى لعملها و يدخل فى نطاق سلوكها المألوف فيسوغ تحصيل الحكم لركن الخطأ فى جانبها من عدم إعتمادها على هؤلاء الأدباء فى الرقابة على هذه المصنفات قبل إذاعاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا جاء إستدلال الحكم محمولا على قرائن سائغة إستنبطتها المحكمة من وقائع لها أصلها الثابت فى الأوراق و كان من شأن هذه القرائن متساندة أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فلا يقبل من الطاعنين مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير التعويض يعد من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع من بين العناصر المكونة له .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم الابتدائى قد إنتهى فى الدعوى الأصلية إلى نفى المسئولية عن الطاعنين و إلى أن المطعون ضده السابع هو وحده المسئول عن الإعتداء الذى وقع منه على المصنف الأدبى لمورث المطعون ضدهم الأولين و حكم على هذا الأساس بإلزامه دون الطاعنين بالمبلغ الذى قدره تعويضا لهؤلاء الورثة عن ذلك الإعتداء ، فإن ذلك يعد من محكمة أول درجة فصلا فى دعوى الضمان بانه لا محل لها بعد أن قالت كلمتها برفض الدعوى الأصلية ضد الطاعنين بإعتبار أنهما اللذان وجها دعوى الضمان إلى المطعون ضده السابع .