الطعن رقم 55 لسنة 13 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1992-4-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
الدعوى الدستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - بيانات صحيفة الدعوى - محاماه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم ابو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . وحيث إن المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين 31 ، 32 صورة رسمية من الحكمين اللذين يقع فى شأنهما التنازع أو التناقض ، وإلا كان الطلب غير مقبول " ، وكان التوقيع على صحيفة الدعوى الدستورية من محام مقبول للحضور أمام هذه المحكمة هو وحده الذى يضمن جدية الدعوى ، وما يقتضيه إعداد صحيفتها من عرض للأوجه التى تقوم عليها المخالفة الدستورية وما يكون لكل منها من الحجج القانونية ظهيراً واستيفاء غير ذلك من البيانات التى تطلبتها المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا لتحديد نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ، لما كان ذلك ، وكانت صحيفة الدعوى الماثلة خلواً من هذا التوقيع المعتبر من الشروط التى يتعين توافرها لقبول الدعوى الدستورية بوصفه إجراء جوهرياً لا ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بتخلفه ، فإن هذا الإغفال – وأياً كان سببه – يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات والكفالة ، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " يجب أن تكون الطلبات و صحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ...." . إذ كان ذلك ، و كان التوقيع على صحيفة الدعوى الدستورية من محام مقبول للحضور أمام هذه المحكمة هو وحده الذى يضمن جدية الدعوى ، و ما يقتضيه إعداد صحيفتها من عرض للأوجه التى تقوم عليها المخالفة الدستورية و ما يكون لكل منها من الحجج القانونية ظهيراً : و استيفاء غير ذلك من البيانات التى تطلبتها المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا لتحديد نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها . لما كان ذلك ، و كانت صحيفة الدعوى الماثلة خلوا من هذا التوقيع المعتبر من الشروط التى يتعين توافرها لقبول الدعوى الدستورية بوصفه اجراء جوهريا لا ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بتخلفه ، فإن هذا الإغفال -و أياً كان سببه - يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى .