الطعن رقم 73 لسنة 6 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1992-4-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
الدعوى الدستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المتعة - شريعة اسلامية
⚖️ دعوى دستورية - الصفة فيها - محاماه - وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الثابت من الأوراق أن التوكيل المقدم من الأستاذ المحامى الموقع على صحيفة الدعوى يخوله رفع كافة دعاوى فسخ البيوع وعمل كافة الإجراءات التمهيدية للصلح حتى الحصول على الأحكام النهائية والاستئنافية ولا يمتد إلى التوكيل برفع الدعوى الماثلة أمام هذه المحكمة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول الدعوي بالنسبة إلي الطعن بعدم دستورية نصوص المواد 5 مكرراً بفقرتيها الأولي والثانية و 11مكرراً و 18 مكرراً وثالثاً و 23 مكرراً بفقرتيها الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
ثانياً: برفض الدعوي بالنسبة إلي الطعن علي المادتين 18 مكرراً و20 فقرة أولي من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985- المشار إليهما.
ملحوظة:
أصدرت المحكمة بذات الجلسة حكماً مماثلاً بالنسبة للمادة 18 مكرراً من القانون المشار إليه في الدعوي رقم 18 لسنة 10 قضائية "دستورية" وبجلسة 19 يونيو 1993 أصدرت المحكمة حكماً مماثلاً آخر في الدعوي رقم 9 لسنة 11 قضائية "دستورية".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الثابت من الأوراق أن التوكيل المقدم من الأستاذ المحامى الموقع على صحيفة الدعوى الدستورية ، يخوله رفع كافة دعاوى فسخ البيوع و عمل كافة الإجراءات التمهيدية للصلح حتى الحصول على الأحكام النهائية و الإستئنافية و لا يمتد بالتالى إلى التوكيل برفع الدعوى الماثلة أمام المحكمة الدستورية العليا ، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .