⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 12 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1992-3-7 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: الدعوى الدستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - ترك الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد محمد على وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وماهر البحيرى أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى بأنه فى يوم 11 فبراير سنة 1990 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة حاز جوهراً مخدراً " حشيشاً " وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة التى دفع أمامها بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، فقررت تأجيل نظر الدعوى الجنائية ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة . وحيث إن الحاضر عن المدعى قد قرر بتركه الخصومة فى الدعوى الماثلة ، بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة ، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك ، وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات فى المواد 141 وما بعدها ، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية ، وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة وعلى ما جرى به قضاؤها . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، مع إلزامه المصروفات ، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحاضر عن المدعى قد قرر بتركه الخصومة فى الدعوى الدستورية ، بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة ، و قبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك ، و كان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات فى المواد 141 و ما بعدها ، و التى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية ، وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإنه يتعين إجابته إلى طلبه و إثبات تركه الخصومة .