الطعن رقم 36 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1968-3-6
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - النسب
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ البطلان فى التصرفات
⚖️ البطلان فى التصرفات - اثر بطلان التصرف
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - فى تمثيل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الاحوال الشخصية
⚖️ تكييف التصرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت النيابة العامة قد قدمت مذكرة بالرأى موقعا عليها من ممثلها إنتهت فيها إلى أنها ترى إرجاء رأيها فى الإستئناف حتى يفصل فى دعوى أقامها المطعون ضده ، فإنها تكون قد أبدت رأيها بتعليق الحكم فى الدعوى على الحكم الذى يصدر فى الدعوى الأخرى ، و هو ما يتحقق به غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة و إبداء الرأى فى قضايا الأحوال الشخصية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الوصية و الإقرار بالنسب ، كل منهما تصرف مستقل ، أحدهما بالإيصاء و ثانيهما بالإقرار بالنسب ، و بطلان أحدهما لا يستتبع حتما بطلان الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقا للمادة 14 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية و المادة 293 من قانون المرافعات ، إذ رأت المحكمة تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، أن تكون هذه المسألة خارجة عن إختصاص المحكمة الوظيفى أو النوعى .