الطعن رقم 10 لسنة 10 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1992-1-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
الدعوى الدستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - بيانات قرار الاحالة او صحيفة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد وماهر البحيرى أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام وآخر الدعوى رقم 1704 لسنة 1984 ضرائب أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة السادسة ضد السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ، ابتغاء الحكم لهما بتخفيض أرباحهما إلى ما دون حد الإعفاء ، وبجلسة 18 يناير سنة 1988 دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، فأصدرت المحكمة قراراها بالترخيص له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة . وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى استناداً إلى خلو صحيفتها من بيان النص الدستورى المدعى بمخالفته ، وأوجه هذه المخالفة . ولما كانت المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة ، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة " ، وكان مؤدى ذلك أن المشرع قد أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن تتضمن صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية الدعوى ويتحدد بها موضوعها ، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين ، وحتى يتاح لذوى الشأن فيها – ومن بينهم الحكومة – الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالصحيفة ، أن يتبينوا كافة جوانبها ليتمكنوا على ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيباتهم فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من ذلك القانون ، بحيث تتولى هيئة المفوضين – بعد انتهاء تلك المواعيد – تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية المثارة وتبدى فيها رأياً مسبباً وفق ما تقضى به المادة 40 من القانون المشار إليه . لما كان ذلك ، وكانت صحيفة الدعوى الماثلة قد خلت تماماً من إيضاح النص الدستورى المدعى بمخالفته ، فإنها بذلك تكون قد جاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا على ما سلف بيانه ، وبالتالى يكون الدفع بعدم قبول الدعوى موافقاً لصحيح حكم القانون . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه : " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته و النص الدستورى المدعى بمخالفته و أوجه المخالفة " ، مؤداه ، أن المشرع قد أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن تتضمن صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية الدعوى و يتحدد بها موضوعها ، و ذلك مراعاه لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين ، و حتى يتاح لذوى الشأن فيها - و من بينهم الحكومة - الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة اعلانهم بالصحيفة ، أن يتبينوا كافة جوانبها ليتمكنوا على ضوء ذلك من ابداء ملاحظاتهم وردوهم و تعقيباتهم فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من ذلك القانون ، بحيث تتولى هيئة المفوضين - بعد انتهاء تلك المواعيد - تحضير الموضوع و تحديد المسائل الدستورية المثارة و تبدى فيها رأيا مسببا وفق ما تقضى به المادة 40 من القانون المشار إليه . لما كان ذلك ، و وكانت صحيفة الدعوى الماثلة قد خلت تماما من ايضاح النص الدستورى المدعى بمخالفته ، فإنها بذلك تكون قد جاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا على ما سلف بيانه ، و بالتالى يكون الدفع بعدم قبول الدعوى موافقا لصحيح حكم القانون .