⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1981-12-17 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ عقارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم وعلى عمرو..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين من الدائنين المقيدة حقوقهم قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية و أنهما تمسكتا بمذكرتهما المقدمة لمحكمة الإستئناف بالحلول محل المطعون ضده السادس مباشر الإجراءات على سند من المادة 3/637 من قانون المرافعات 77 لسنة 1949 الذى يحكم واقعة النزاع ، و هو ما تخوله لهما المادة 3/411 من القانون المذكور حيث تجيز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه و كذا تدعيمه بوسائل دفاع جديدة ، و من ثم فإن الطاعنتين بإعتبارهما دائنتين بحق مضمون برهن عقارى مقيد قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية تعتبران بنص المادة 3/637 السالف ذكرها طرفاً فى الإجراءات من تاريخ الإعلان بورقة الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع ، و لهما أن يطلبا حلولهما محل الدائن مباشر الإجراءات بالشروط و الأوضاع المقررة فى قانون المرافعات المشار إليه .