الطعن رقم 4 لسنة 10 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1991-12-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
الدعوى الدستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الصفة فيها - محاماه - وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير ومحمد على عبد الواحد وعبد المجيد محمد فياض أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . من حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى فى الدعوى رقم 11 لسنة 1986 جنح تدابير واشتباه قسم بولاق الدكرور ، بأنه فى يوم 5 فبراير سنة 1986 بدائرة قسم بولاق الدكرور عد مشتبهاً فيه بأن اشتهر عنه لأسباب مقبولة ارتكابه الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة ، وطلبت عقابه بالمواد 5 ، 6 فقرة أولى ، 7 ، 8 ، 9 ، 16 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 . وبجلسة 29 مارس سنة 1986 حكمت محكمة الاشتباه بالجيزة غيابياً بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تبدأ من إمكانية التنفيذ عليه ، وعارض فى هذا الحكم ، وبجلسة 5 ديسمبر سنة 1987 دفع المحامى الحاضر معه بعدم دستورية القانون رقم 110 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 ، وصرحت له المحكمة برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على المحامى الذى يقيم الدعوى الدستورية أن يودع – إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى – سند وكالته عن المدعى ، حتى يتسنى التحقق من صفته فيها ومداها ، وما إذا كانت تخوله الحق فى إقامتها نيابة عنه . وكان الثابت – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – أن المحامى المنسوب له الوكالة عن المدعى فى إقامة الدعوى لم يثبت وكالته عن المدعى عند الإيداع وحتى قفل باب المرافعة فى الدعوى ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يتعين على المحامى الذى يقيم الدعوى الدستورية أن يودع إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى - سند وكالته عن المدعى، حتى يتسنى التحقق من صفته فيها و مداها، و ما إذا كانت تخوله الحق فى إقامتها نيابة عنه. إذ كان ذلك و كان الثابت - على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق - أن المحامى المنسوب له الوكالة عن المدعى فى إقامة الدعوى لم يثبت وكالته عن المدعى عند الإيداع و حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.