الطعن رقم 79 لسنة 12 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1991-10-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
الدعوى الدستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - اجراءات رفعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية فى القضية رقم 1169 لسنة 1989 جنح الزيتون ضد المدعية بتهمة التهرب من ضريبة الاستهلاك ، وطلبت عقابها بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4/1 ، 53 ، 54/4 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 . وبجلسة 19 أبريل سنة 1990 صرحت المحكمة للمدعية برفع الدعوى بعدم دستورية القانون رقم 133 لسنة 1981 المشار إليه . وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها . إذ كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات الدعوى الموضوعية أن محكمة الموضوع قد قررت – من تلقاء نفسها – بجلسة 19 أبريل سنة 1990 التصريح للمدعية برفع الدعوى الدستورية ودون ثمة دفع فى هذا الخصوص من جانبها ، ومن ثم فإن هذه الدعوى ، لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة علي الإستهلاك المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا بإتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، و ذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، و إما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى و قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، و هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام بإعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها . إذ كان ذلك ، و كان البين من محاضر جلسات الدعوى الموضوعية أن محكمة الموضوع قد قررت - من تلقاء نفسها - بجلسة 19 ابريل سنة 1990 التصريح للمدعية برفع الدعوى الدستورية ، و دون ثمة دفع فى هذا الخصوص من جانبها ، و من ثم فإن هذه الدعوى ، لا تكون قد اتصلت مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.