الطعن رقم 4 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1968-4-17
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ قرارات هيئة التصرفات
⚖️ ماهية قراراتها وحجيتها
⚖️ هيئة التصرفات - قراراتها - ماهيتها وحجيتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار ومحمد نور الدين عويس ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التصرف فى الأوقاف بالإستبدال أو بغيره مما هو منصوص عليه فى المادة 27 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعتبر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من قبيل القضاء الفعلى و هو أقرب إلى العمل الولائى منه إلى العمل القضائى يباشره القاضى بما له من الولاية العامة و بصفته ولى من لا ولى له و يحل فيه محل صاحبه الأصلى عند عدم وجوده و هو الواقف ، و فعله و تصرفه لا يكون حكما و لا يسمى قضاء إلا تجوزا و قد نص الفقهاء على أن ما يبأشره القاضى من التصرفات - هيئة التصرفات بالمحكمة - مقيد بالمصلحة و يدور معها من حيث الصحة و البطلان ، كما نصوا على أن للقاضى بصفته القضائية - المحكمة القضائية - الذى يرفع إليه هذا التصرف بدعوى مبتدأة أن ينظر و أن يبطله أو يلغيه إذا لم يجد خيرا فيه .