⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 9 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1991-10-5 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: الدعوى الدستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - المصلحة فيها - دعوى جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة قد أسندت إلى المدعى فى الجنحة رقم 622 لسنة 1987 مستعجل طوخ أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . وبجلسة 7 أبريل سنة 1986 قضت محكمة طوخ ببراءة المتهم ( المدعى ) فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2996 لسنة 1986 جنح مستأنف بنها وبجلسة 5 يناير سنة 1987 دفع المدعى بعدم دستورية المادة 152 من قانون الزراعة المشار إليها ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 16 فبراير سنة 1987 وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة ، وبعد أن قررت محكمة الموضوع بجلسة 16 فبراير سنة 1987 وقف الدعوى حتى يصدر الحكم فى المسألة الدستورية عادت إلى نظر الدعوى ، وأجابت المدعى إلى طلبه ندب خبير وإذ قدم تقريره أصدرت محكمة جنح مستأنف بنها بجلسة 19 نوفمبر سنة 1990 حكمها بتأييد الحكم المستأنف ولم يطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فصار باتاً . وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوفر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه وأن تستمر تلك المصلحة حتى الحكم فى الدعوى ومناط هذه المصلحة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها ، وإذ كانت الدعوى الموضوعية قد انتهت بحكم بات إلى براءة المدعى من التهمة التى نسبت إليه ، فإنه تزول – من ثم – مصلحته فى الدعوى الدستورية الماثلة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها . . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية البندين ب، هـ من المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شرط قبول الدعوى الدستورية أن تتوافر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه و أن تستمر تلك المصلحة حتى الحكم فى الدعوى و مناط هذه المصلحة إرتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها و التى يؤثر الحكم على الحكم فيها. و إذ كانت الدعوى الجنائية قد إنتهت بحكم بات إلى براءة المدعى من التهمة التى نسبت إليه ، فإنه تزول - من ثم - مصلحته فى الدعوى الدستورية الماثلة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها .