⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 8 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1991-10-5 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: الدعوى الدستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - انتهاء الخصومة
⚖️ دعوى دستورية - المصلحة فيها
⚖️ المحكمة الدستورية العليا - رقابتها - مداها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم ابو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2489 لسنة 35 ق أمام محكمة القضاء الإدارى يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أمواله وعائلته والصادر استناداً إلى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وعدم الاعتداد بما تكون جهة الإدارة قد قامت به من تصرفات بشأن ممتلكات المدعى وعائلته . وإذ أدرك القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 – بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة – الدعوى سالفة البيان ، فقد أحيلت إلى محكمة القيم حيث قيدت برقم 253 لسنة 52 ق قيم وقد دفع المدعى أمام هذه المحكمة بعدم دستورية المادتين 2 ، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1980 المشار إليه ، والمادة 50 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب وصرحت له المحكمة برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة . وحيث إن النص فى المادة 175 من الدستور على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح . وفى المادة 178 من الدستور على نشر الأحكام الصادرة من هذه المحكمة فى الجريدة الرسمية . وفى المادة 49 فقرة أولى من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، مؤداه – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس ، وذلك لعموم تلك النصوص ولأن الرقابة القضائية التى تباشره المحكمة الدستورية العليا دون غيرها على دستورية القوانين واللوائح هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه أو إلى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان بما يمنع من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنها . وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان المدعى يتوخى فى الشق الأول من دعواه الماثلة الفصل فى دستورية المادتين 2 ، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 ، وكانت هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيو سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 ق " دستورية " والدعوى رقم 142 لسنة 5 ق " دستورية " بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 سالف البيان وذلك فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ....." حتى نهاية نص المادة ، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات كان من بينها الطعن بعدم دستورية المادة السادسة من القرار بقانون المذكور – وقد نشرت هذه الأحكام بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليو سنة 1986 – فإن مؤدى ذلك أن الأحكام السالفة قد حسمت الخصومة بصفة باته بشأن الطعن على المادتين 2 ، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بما يمنع من نظر أى طعن يثور من جديد بشأن هاتين المادتين . وتكون الخصومة الماثلة قد أصبحت – فى هذا النطاق – غير ذات موضوع بما يستوجب الحكم باعتبارها منتهية بشأنه . وحيث إن المدعى يطلب فى الشق الثانى من الدعوى الحكم بعدم دستورية المادة رقم 50 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 قولاً بأنها تصادر حق المتقاضين فى الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم فضلاً عن أن هذا القانون لم يعرض على مجلس الشورى وفق ما تقتضيه المادة رقم 195 من الدستور . وحيث إن المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها ، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع ، وإذ كان المدعى يتغيا بدعواه الماثلة أن ينفتح أمامه طريق الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم ، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الموضوعية رقم 253 لسنة 2 ق قيم لازالت متداولة أمام الدرجة الأولى لقضاء القيم ، ومن ثم – وإلى هذا الحد من دعوى الموضوع – فإن مصلحة المدعى فى إثارة الحق فى ولوج طريق الطعن بالنقض تكون منتفية ويكون هذا الشق من الدعوى غير مقبول . ولما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ، وثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 2، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، والمادة 50 من قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الأحكام قد إنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس ، و ذلك لعموم تلك النصوص و لأن الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها على دستورية القوانين و اللوائح هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه أو إلى تقرير دستوريته و بالتالى سلامته من جميع العيوب و أوجه البطلان بما يمنع من نظر أى طعن من جديد بشأنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الأحكام قد إنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس ، و ذلك لعموم تلك النصوص و لأن الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها على دستورية القوانين و اللوائح هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه أو إلى تقرير دستوريته و بالتالى سلامته من جميع العيوب و أوجه البطلان بما يمنع من نظر أى طعن من جديد بشأنها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ يتوخى المدعى فى الشق الأول من دعواه الماثلة الفصل فى دستورية المادتين 2،6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 ، وكان قد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت - بعد رفعها - فى الدعويين رقمى 139، 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " و الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار رقم 141 لسنة 1981 سالف البيان و ذلك فيما نصت عليه " و ذلك ما لم يكن قد تم بيعها ......" حتى نهاية نص المادة ، و برفض ما عدا ذلك من طلبات كان من بينها الطعن بعدم دستورية المادة السادسة من القرار بقانون المذكور - و قد نشرت هذه الأحكام بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 - فإن مؤدى ذلك أن الأحكام السالفة قد حسمت الخصومة بصفة باتة بشأن الطعن على المادتين 2،6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بما يمنع من نظر أى طعن يثور من جديد بشأن هاتين المادتين. و تكون الخصومة الماثلة قد أصبحت - فى هذا النطاق - غير ذات موضوع بما يستوجب الحكم بإعتبارها منتهية بشأنه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، و مناط ذلك أن يكون ثمة إرتباط بينهما و بين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية و ذلك بأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع ، و إذ كان المدعى يتغيا فى الشق الثانى من دعواه الماثلة أن ينفتح أمامه طريق الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم ، و كان الثابت أن الدعوى الموضوعية رقم 253 لسنة 2 قضائية قيم لازالت متداولة أمام الدرجة الأولى لقضاء القيم ، و من ثم - و إلى هذا الحد من دعوى الموضوع - فإن مصلحة المدعى فى إثارة الحق فى ولوج طريق الطعن بالنقض تكون منتفية و يكون هذا الشق من دعوى غير مقبول.