⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 12 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1991-7-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: الدعوى الدستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - ترك الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر وحضور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث أن المدعى قرر ترك الخصومة فى الدعوى ووافق المدعى عليهم على ذلك ، ومن ثم يتعين إجابة المدعى إلى طلبه مع إلزامه بالمصروفات عملاً بالمواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي الخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية نصوص القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وإلغائها واعتبارها جميعاً كأن لم تكن شاملة جميع آثارها منذ تاريخ صدورها والنشر عنها والعمل بها وبعد هذا التاريخ إلي يوم صدور الحكم بعدم دستوريتها ونشره في الجريدة الرسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المدعى قد قرر ترك الخصومة فى الدعوى الدستورية و وافقه المدعى عليهم، فإنه يتعين إجابة المدعى إلى طلبه و الحكم بإثبات تركه الخصومة عملاً بالمواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات.