⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 11 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1991-7-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: الدعوى الدستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - انتهاء الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت كلاً من مسعد محمد أحمد الطوخى ومنصور محمد بكرى بأنهما فى يوم 12 فبراير سنة 1988 بدائرة قسم عتاقة شرعا فى نقل كمية الأسماك المبينة بالأوراق دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة ، وطلبت عقابهما بالمواد 2 ، 7 ، 8 ، 10 من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985 . وبجلسة 30 يناير سنة 1989 قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ عتاقة وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية البند (ب) من المادة 10 من قرار محافظ السويس المشار إليه ، قولاً منها بمخالفة هذا البند لنص المادة 36 من الدستور فيما تضمنه من تقرير عقوبة المصادرة بغير حكم قضائى ، ولنصوص المواد 66 ، 86 ، 112 من الدستور لتقريره عقوبات عن أفعال أثمها دون أن يكون ذلك بتشريع صادر عن مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 6 أبريل سنة 1991 فى الدعوى رقم 17 لسنة 11 قضائية " دستورية " والتى يتضمن موضوعها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة – بعدم دستورية البند (ب) من المادة 10 من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985 بشأن صيد الأسماك الطازجة بميناء الأتكة للموسم السمكى 1985/1986 ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل سنة 1991 . وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية ، وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، وتلتزم به جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس . لما كان ذلك ، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى دستورية البند (ب) من المادة 10 من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985 ، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بعدم دستورية هذا النص ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية – فى شأن النص المشار إليه – حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون قد أصبحت غير ذات موضوع الأمر الذى يتعين معه الحكم باعتبارها منتهية . لهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم في الفصل في دستورية البند (ب) من المادة 10 من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية ، و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، و تلتزم به جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الأحكام قد إنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس . لما كان ذلك ، و كان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى دستورية البند "ب" من المادة 10 من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985 ، و قد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت - بعد رفعها - فى الدعوى رقم 17 لسنة 11 قضائية " دستورية " بعدم دستورية هذا النص ، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية - فى شأن النص المشار إليه - حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون قد أصبحت غير ذات موضوع ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإعتبارها منتهية.