⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 7 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1987-1-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: الدعوى الدستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الصفة فيها
⚖️ دعوى دستورية - نطاقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود حمدى عبد العزيز وحضور منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور ومحمد ابراهيم أبو العنين اعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة أسندت إلى المدعى الأول مخالفته أحكام المواد 2، 3 ، 4 ، 9 ، 53 ، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 وقدمته للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 1868 لسنة 1983 الزيتون. وبجلسة 19 فبراير سنة 1985 دفع المدعى الأول بعدم دستورية القانونين سالفى الذكر، فقررت محكمة جنح الزيتون بجلسة 21 مايو سنة1985 وقف الدعوى ورخصت له فى رفع دعواه الدستورية. فأقام والمدعى الثانى الدعوى الماثلة طالبين الحكم بعدم دستورية القانونين المشار إليهما وقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 المنفذ لهما. وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: (أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية. (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ..." ومؤدى هذا النص أن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29 آنفة البيان. وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية. وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية مقامة دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا. وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما أتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية. لما كان ذلك، وكان المدعى الثانى لم يختصم أمام محكمة الموضوع ولم ترخص له المحكمة المذكورة بالتالى فى رفع الدعوى الدستورية. فإن دعواه الدستورية لا تكون قد رفعت إلى المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً، ومن ثم تكون غير مقبولة بالنسبة إليه. وإذ كانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية على القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982، فمن ثم تكون الدعوى غير مقبولة بالنسبة لقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982. وحيث إن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة " . فإن مؤدى ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد بها موضوعها. لما كان ذلك. وكان المدعى الأول ينعى على القانون رقم 133 لسنة 1981 والقانون رقم 102 لسنة 1982 المعدل له بالبطلان وعدم الدستورية لمخالفتهما نص المادة 63 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لخلوهما مما يفيد عرضهما على المجلس المذكور قبل استصدراهما ولأن ضريبة الاستهلاك المقررة بموجبهما يتحقق بها ازدواج فى الضريبة. وهو نعى لا يكشف بذاته عن عيب دستورى فيهما. وكانت صحيفة الدعوى قد خلت من بيان النص الدستورى المدعى بمخالفة القانونين المطعون عليهما له وأوجه هذه المخالفة، فإن صحيفة الدعوى تكون قد جاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا على ما سلف بيانه. وبالتالى تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة علي الإستهلاك المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقوم إلا بإتصالها بالدعوى إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة "29" من قانونها ، و ذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، و إما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية مقامة ، دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، و قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه ، فرخصت له فى رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، و هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما إتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام بإعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية . لما كان ذلك ، و كان المدعى الثانى لم يختصم أمام محكمة الموضوع ، و لم ترخص له فى رفع الدعوى الدستورية ، فإن دعواه الدستورية لا تكون قد رفعت إلى المحكمة الدستورية العليا طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، و من ثم تكون غير مقبولة بالنسبة إليه . و إذ كانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية على القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982،فمن ثم تكون الدعوى غير مقبولة بالنسبة لقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقوم إلا بإتصالها بالدعوى إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة "29" من قانونها ، و ذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، و إما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية مقامة ، دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، و قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه ، فرخصت له فى رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، و هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما إتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام بإعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية . لما كان ذلك ، و كان المدعى الثانى لم يختصم أمام محكمة الموضوع ، و لم ترخص له فى رفع الدعوى الدستورية ، فإن دعواه الدستورية لا تكون قد رفعت إلى المحكمة الدستورية العليا طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، و من ثم تكون غير مقبولة بالنسبة إليه . و إذ كانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية على القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982،فمن ثم تكون الدعوى غير مقبولة بالنسبة لقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982