الطعن رقم 1 لسنة 4 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1986-6-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع ايجابى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - زوال عنصر المنازعة فى الخصومة الموضوعية - اثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد على بليغ رئيس المحكمة وحضور ممدوح مصطفى حسن ومنير امين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه فى الثانى من سبتمبر سنة 1981 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 491 لسنة 1981 بإلغاء القرار الجمهورى رقم 2782 لسنة 1971 بشأن تعيين المدعى عليه الأول بابا للاسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية وبتشكيل لجنة من خمسة أساقفة للقيام بالمهام البابوية. فتظلم المدعى عليه الأول أمام محكمة القمم طالباً إلغاء هذا القرار كما طعن فيه المدعى عليه الثانى بالإلغاء أمام القضاء الإدارى. وبتاريخ 3 يناير سنة 1982 قضت محكمة القيم برفض التظلم – وقد طعن المدعى عليه الأول فى هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم 2 لسنة 2 قضائية قيم عليا – فى حين قضت محكمة القضاء الإدارى فى 22 ديسمبر سنة 1981 برفض الدفع بعدم الاختصاص الذى أبدته الحكومة وبالاستمرار فى نظر الدعوى. فأقام المدعيان دعوى التنازع الماثلة لتعيين المحكمة العليا للقيم جهة مختصة بالفصل فى النزاع. وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً لنص الفقرة ثانية من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعين الجهة المختصة بنظر الخصومة والفصل فيها فإذا زال عنصر المنازعة فى الخصومة، انتفت المصلحة فى الفصل فى دعوى التنازع على الاختصاص المرفوعة بشأنها. لما كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 1985 الصادر فى 3 يناير سنة 1985 قد نص على إعادة تعيين المدعى عليه الأول بابا للاسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية، وهو ما كان يستهدفه كلا المدعى عليهما فى طعنيهما من طلب إلغاء القرار المطعون عليه، الأمر الذى يستتبع زوال المنازعة فى هذا القرار أمام كلتا الجهتين، وتنتفى معه بالتالى المصلحة فى دعوى التنازع الراهنة، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الإختصاص الإيجابى وفقاً لنص الفقرة ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى و لا تتخلى إحداهما عن نظرها مما يبرر الإلتجاء إلى هذه المحكمة لتعين الجهة المختصة بنظر الخصومة و الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا زال عنصر المنازعة فى الخصومة، إنتقت المصلحة فى الفصل فى دعوى التنازع على الإختصاص المرفوعة بشأنها.