الطعن رقم 1 لسنة 6 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1985-12-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع الاختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع ايجابى - شرطه
⚖️ دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص - قبولها
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - اثر رفعها
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - قبولها
⚖️ دعوى - رخصة التصدى - المادة 27 من قانون المحكمة
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - اثر رفعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد على بليغ رئيس المحكمة وحضور مصطفى جميل مرسى ومنير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور وعوض محمد المر ومحمد ابراهيم ابو العنين أعضاء وعبد الحميد عمارة المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى إنه بتاريخ 24 مايو سنة 1983 تم ضبط المدعين بدائرة قسم السويس وفى حوزتهم جواهر مخدرة وأسلحة نارية وذخائر وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1980 لسنة 1983 جنايات السويس الذى قيد – بعد تحقيقه – ضد المدعين بتهم جلب جواهر مخدره وإحراز أسلحة نارية وذخائر، واحاله المحامى العام إلى محكمة جنايات السويس أمن دولة طوارئ برقم 75 لسنة 1983 كلى جنايات أمن دولة طوارئ التى قضت فيها بجلسة 20 ديسمبر سنة 1983 بمعاقبة المدعين. وإذ ارتأى المدعون أن هناك تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة جنايات السويس ومحكمة جنايات السويس أمن دولة طوارئ، فقد أقاموا دعواهم الماثلة طالبين تعيين محكمة جنايات السويس الجهة المختصة بنظر دعواهم. وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص – وفقاً للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى أحداهما عن نظرها، أو أن تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة على أنه يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص وقف "الدعاوى القائمة" المتعلقة به حتى الفصل فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة جنايات السويس أمن دولة طوارئ هى الجهة القضائية الوحيدة التى أحيلت إليها الدعوى الجنائية، وتمت محاكمة المدعين أمامها وقضت بعقابهم، وأن الدعوى الجنائية لم ترفع عن ذات الواقعة أمام جهة قضائية أخرى ومن ثم لا يكون هناك تنازع على الاختصاص يقتضى تعيين الجهة المختصة، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. وحيث إنه لا محل لما طلبه المدعون فى مذكرتهم من اعمال هذه المحكمة لرخصة التصدى لعدم دستورية قانون الطوارئ، طبقاً لما تقضى به المادة 27 من قانونها والتى تنص على أنه " يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية" ذلك أن اعمال الرخصة المقررة للمحكمة طبقاً للمادة المذكورة، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، كما هو الحال فى دعوى التنازع الراهنة التى انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ أعمالها. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الإختصاص - وفقاً للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى و لا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو أن تتخلى كلتاهما عنها، و شرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الإلتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها و الفصل فيها، و هو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة على أنه يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص وقف " الدعاوى القائمة " المتعلقة به حتى الفصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الإختصاص - وفقاً للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى و لا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو أن تتخلى كلتاهما عنها، و شرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الإلتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها و الفصل فيها، و هو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة على أنه يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص وقف " الدعاوى القائمة " المتعلقة به حتى الفصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الإختصاص - وفقاً للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى و لا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو أن تتخلى كلتاهما عنها، و شرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الإلتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها و الفصل فيها، و هو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة على أنه يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص وقف " الدعاوى القائمة " المتعلقة به حتى الفصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ذلك، و كان الثابت من الأوراق أن محكمة جنايات السويس أمن دولة طوارىء هى الجهة القضائية الوحيدة التى احيلت إليها الدعوى الجنائية، و تمت محاكمة المدعين أمامها وقضت بعقابهم، و أن الدعوى الجنائية لم ترفع عن ذات الواقعة أمام جهة قضائية أخرى و من ثم لا يكون هناك تنازع على الإختصاص يقتضى تعيين الجهة المختصة، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أنة لا محل لما طلبه المدعون فى مذكرتهم من أعمال هذه المحكمة لرخصة التصدى لعدم دستورية قانون الطوارئ، طبقاً لما تقضى به المادة 27 من قانونها و التى تنص على أنه " يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة إختصاصها و يتصل بالنزاع المطروح عليها و ذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية " ذلك أن أعمال الرخصة المقررة للمحكمة طبقاً للمادة المذكورة منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا إنتفى قيام النزاع أمامها، كما هو الحال فى دعوى التنازع الراهنة التى إنتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ أعمالها.